الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) متفق على صحته ، وهذا في صدقة التطوع ، أما الزكاة ففيها تفصيل ، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالأخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك ، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . والله اعلم
0 / 0
20,46801/شعبان/1422 الموافق 17/أكتوبر/2001
حكم دفع الزكاة للجدات
السؤال: 21801
عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أن لهم عائل غيري ، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه : ( اجعلوها في الأقربين ) ، فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها ؟ مع العلم أنني لا أحصي عدها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 306
هل انتفعت بهذه الإجابة؟