سبق الحديث عن حكم ما يسمى بــــــ " التأمينات الاجتماعية " أو " الراتب التقاعدي " ، وهو المبلغ الذي يخصم من راتب الموظف أو العامل شهريا ، لأجل أن يصرف له معاش أو راتب بعد تقاعده عن العمل , وذكرنا هناك صورة للجواز ، وهي : ما إذا كانت الجهة التي ستصرف الراتب التقاعدي تابعة لمؤسسات الدولة , وصورة ممنوعة ، وهي : ما إذا كانت هذه الجهة مؤسسة خاصة لا تتبع مؤسسات الدولة .
يراجع ذلك في الفتوى رقم : (211918) ، والفتوى رقم : (42567) , والفتوى رقم : (175466) .
فإن كانت الدولة هي التي ستدفع لك الراتب التقاعدي : فلا حرج عليك في الاستفادة منه ، بشرط الصدق والأمانة في الشروط التي يشترطها المسؤولون للحصول على هذا الراتب .
أما الكذب والتدليس لأجل الحصول على الراتب التقاعدي لمن لا يستحقه , أو لأجل الزيادة في قيمته لمن يستحق قيمة أقل : فهذا لا يجوز , وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الفتوى رقم : (91484) .
وعليه : فلا يجوز لك العمل الصوري في شركة صديقك ، بغرض زيادة قيمة الراتب التقاعدي .
والله أعلم.