قمت بإعطاء صانع ستائر الحائط بعض الستائر لإصلاحها ، وشاء الله أن تعرض محله للحريق ، فاحترقت الستائر الخاصة بي ، وسائر البضاعة في المحل .
فهل يحق لي أن أطلب منه ثمنها أو عوضاً عنها ؟
جديد
جديد
جديد
السؤال: 216006
قمت بإعطاء صانع ستائر الحائط بعض الستائر لإصلاحها ، وشاء الله أن تعرض محله للحريق ، فاحترقت الستائر الخاصة بي ، وسائر البضاعة في المحل .
فهل يحق لي أن أطلب منه ثمنها أو عوضاً عنها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أصحاب الصناعات الذين يعطون الأشياء لصناعتها أو إصلاحها ، كالنجار والخياط ونحوهما يسمون عند العلماء ( أجراء مشتركين) ، والأجير المشترك : هو من يتقبل العمل لأكثر من شخص في وقت واحد ، كما أنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” سُمِّيَ مُشْتَرَكًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلُ لَهُمْ , فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهَا , فَسُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي مَنْفَعَتِهِ ، فَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الصَّانِعُ ” انتهى من ” المغني ” (5/306) .
والأجير المشترك إذا تلف الشيء عنده بغير فعل منه ، كما لو احترق أو سرق فلا ضمان عليه في تلك الحال إذا لم يحصل منه تقصير ، لأنه مؤتمن على ذلك المال والأمين لا ضمان عليه ، إلا في حال التعدي أو التفريط .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : ” وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ : الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ ” .
انتهى من ” كشاف القناع ” (4/35) .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (32/295) : ” أَمَّا مَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ( يعني الأجير المشترك ) , فَلَا يَضْمَنُهُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٌ , وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما تلف بغير فعله (يعني الأجير المشترك) ، فإنه لا يضمن ، كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته ، فهذا التلف ليس من فعله ، إذاً لا ضمان عليه ؛ وذلك لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (10/84) .
وعليه ، فإذا كان الحريق قد حدث بدون تقصير من صاحب المحل فإنه ليس لك طلب العوض منه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب