0 / 0
5,43911/03/2015

تشترط مكتبة الجامعة على من أتلف كتابا أن يضمنه بخمس نسخ ، فهل هذا الشرط صحيح ؟

السؤال: 215394

تتضمن شروط جامعتنا لإعارة الكتب والاستفادة منها شرطا غريبا حامت حوله شكوكا كثيرة ، لذلك أود أن نطرحه عليكم حتى تبينوا لنا حكمه بشكل واضح :
ففي حالة استعارة كتاب وضياعه من طرفك فإنك ملزم بتعويض 5 نسخ من نفس الكتاب أو بتعويض مبلغ مالي تقرره المكتبة لاحقا .
هل تعويض كتاب واحد ب 5 نسخ مماثلة منه ربا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرَّف الفقهاء – رحمهم الله تعالى – العاريَّة بأنها إباحة انتفاع بعين تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
والعاريَّة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ضمان العارية وسبق بيان اختلافهم مع ذكر أحكام العارية وشروط صحتها في الفتوى رقم : (21577) .
أما شرط مكتبة جامعتكم على من أتلف كتابا أو ضيعه فإنه يُلزَم بضمانه بخمس نسخ ، فهذا ليس من الربا في شيء ؛ فالمعاملة القائمة بين الجامعة والطلبة هي إعارة الكتب وليست قرضا حتى يدخل فيها الربا ؛ فضلا عن أن الكتب ليست من الأصناف التي يجري فيها الربا أصلاً .
ولكن يبقى النظر في مسألة اشتراط المعير على المستعير أن يضمن العاريَّة بأكثر من قيمتها ، وهذا شرط فاسد .
جاء في “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” (5/142): ” وَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ إذَا تَلِفَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ ، وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهَا إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ” انتهى.
وفي “نهاية المطلب في دراية المذهب” (7/139): ” ولو قال: أعرتك ثوبي هذا على أن تضمن لي عشرةً ، إذا تلف في يدك ، وكانت قيمته خمسة ، فالخمسة الزائدة تشبه أن تكون عوضاً ، فلحق ما ذكرناه بالإجارة الفاسدة ، ويشبه أن يكون عاريَّةً مشتملة على شرط فاسدٍ” انتهى.
فالواجب على المكتبة الاقتصار على تضمين من أتلف الكتاب المستعار بنسخة مثل النسخة التي أتلفها ، وإن لم يكن لها مثل فإنه يدفع قيمتها .
وإذا كانت المكتبة قد تكلفت على الكتاب شيئا زائداً من وضع ملصقات الكترونية وفهرسة ونحوها ، فإنه يضمن قيمة هذه الأمور إضافة لضمان الكتاب .
وقد سألنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله تعالى – عن هذه المسألة ، فقال: ” هذا الشرط لا يجوز ، وفيه جور وظلم ، وإذا وجد من يتوسط له ليأخذوا منه نسخة واحدة فقط: فلا بأس ” انتهى .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android