0 / 0
5,83920/05/2014

بيع المرابحة مع غير المسلم

السؤال: 214856

بناء على بيع المواعدة للآمر بالشراء هل إذا قام مستثمر غير مسلم مثلا بشراء البيت وتملكه قانونيا ودخل في ملكيته ، ومن ثم قام ببيعه لي بثمن آجل مع الربح ، فهل هذا جائز شرعا أم أن مثل هذا البيع يجب أن يتم عن طريق بنك اسلامي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق بيان حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وأنه يشترط لجوازها شرطان :
الأول: أن يتملك البنك أو الشركة البيت ملكا حقيقيا، قبل أن يبيعه على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن يتم قبض البيت قبل بيعه على العميل الراغب في الشراء .
وينظر للفائدة في بيع المرابحة إجابات الأسئلة التالية : (81967) ، (36408 ) .

ثانيا :
لا يشترط أن تكون الجهة التي تجري معها عقد المرابحة بنكا إسلاميا ، متى ما توفرت الشروط المذكورة أعلاه ، ولو كان البائع للسعلة مستثمرا غير مسلم : فلا حرج في التعامل معه ؛ لأنه تجوز معاملة الكفار بالبيع والشراء ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، ولا دخولا في تعاملاتهم الفاسدة ، أو أكلا لمحرمات أموالهم ، ما دامت نفس المعاملة التي يجريها المسلم معهم مباحة .
قال البخاري في صحيحه :
"بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب "
وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ – أَوْ قَالَ: – أَمْ هِبَةً ) ، قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً " .
البخاري (2216) .
قوله ( مُشْعَانٌّ) أَيْ طَوِيلٌ شَعِثُ الشَّعْرِ .
وعن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه ) البخاري (2509) ، ومسلم (1603) .
قال ابن دقيق العيد في فوائده على حديث عائشة :
"وفيه دليل على جواز معاملة الكفار ، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم " .
انتهى من " إحكام الأحكام " (2 /145) .
قَالَ بن بَطَّالٍ : " مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ ، إِلَّا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " . انتهى من " فتح الباري " لابن حجر (4/ 410) .

والحاصل : أنه لا بأس بإجراء بيع المرابحة للآمر بالشراء مع غير المسلم ، إذا توفرت فيه الشروط الشرعية المبيحة لأصل المعاملة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android