0 / 0
26,30024/06/2014

وجد قطعة ذهبية قبل فترة طويلة ، فهل يتصدق بقيمتها في الوقت الحالي ، أو بقيمتها يوم التقاطها ؟

السؤال: 212609

وجد أبي – رحمه الله – قطعة ذهبية فى سوق كبير ، وكان من الصعب إيجاد صاحبها ، وكان ذلك من حوالي 15 سنة ، والآن وقد عرفنا حكمها ؛ نتصدق بثمنها بنيه صاحبها .
السؤال : هل نتصدق بثمنها آنذاك أم بسعر الذهب الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من وجد قطعة ذهبية أو مالاً له قيمة فإن هذا المال يُسمَّى في الشرع ” لُقَطَة ” والواجب عليه أن يُعَرِّفَها سنة هجرية كاملة ، (أي : يسأل عن صاحبها ) ، فإن لم يأت صاحبها ، فلا حرج عليه أن ينتفع بها ، على أن يضمنها لصاحبها إذا جاء يوماً من الدهر ؛ لما روى مسلم (3249) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : ” سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب أو الفضة ، فقال : ( اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [ يعني : يعرف صفات الكيس والوعاء الذي كانت فيه ] ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ، فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .. الحديث ) .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (5049) ، ورقم : (4046) .

ثانياً :
بناء على ما سبق ، إذا كان والدكم ، قد عَرّف تلك القطعة الذهبية في ذلك السوق أو في مجامع الناس ، سنة كاملة من وقت التقاطها ، فلا حرج عليه في تملكها والانتفاع بها ، ولا يلزمه التصدق بها بنية صاحبها .

وأما إذا لم يُعرِّفها في ذلك الوقت ، فلا تدخل تلك اللقطة في ملكه أبدا ، حتى ولو قام بتعريفها بعد ذلك ، لأن الشرع اشترط لجواز الانتفاع بها وتملكها أن يعرفها بمجرد ما يجدها لمدة سنة ، والمدة المذكورة في السؤال يغلب على الظن ، أن التعريف لا ينفع معها ؛ ولهذا يُتصدق بتلك القطعة الذهبية بنية صاحبها .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” إذا أخر التعريف عن الحول الأول , مع إمكانه أثم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه , والأمر يقتضي الوجوب … ، ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول , في المنصوص عن أحمد ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول . والقول الثاني: أنه لا يسقط التعريف بتأخره ; لأنه واجب , فلا يسقط بتأخيره عن وقته , كالعبادات وسائر الواجبات ، ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور , فيجب الإتيان به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، وعلى كلا القولين , لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول ; لأن شرط الملك : التعريف في الحول الأول , ولم يوجد ” انتهى مختصراً من ” المغني ” (6/7-8) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها إذا كانت المدة طويلة ، أما إذا كانت المدة قصيرة ، فعليك تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس ؛ لعلها تعرف ، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها ، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم ، وأما إن كانت المدة طويلة ، وقد فات وقت التعريف ، وقد نسيها صاحبها ، أو ذهب عن المكان ، أو ما أشبه ذلك ، فالأحوط لك ولصاحبك : أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (19/ 435 ) .

وعليه ، إن كانت تلك القطعة الذهبية موجودة الآن عندكم ، فإنه يُتصدق بها بنية صاحبها .
وإن كانت غير موجودة ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، فإن الذهب يضمن بمثل وزنه ، فعليكم أن تتصدقوا بقيمتها الآن ، لأنه لو جاء صاحبها كان الواجب عليكم أن تردوا إليه قطعة ذهب بنفس الوزن والشكل ، ولا تردوا إليه ثمنها الذي بيعت به من عدة سنوات .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android