0 / 0
8,35709/04/2014

هل يُؤْثر والده على نفسه بثمن الأضحية ليضحي هو ؛ بِرًّا به ؟

السؤال: 211183

أبي لا يملك ثمن الأضحية ، واعتدت أنا أن أهبه ثمنها فيضحي بدلاً مني ، فهل ذلك حسن ( كنوع من بر الآباء) ، أم ينبغي أن أضحي أنا بصفتي قادرا ، وأبي لا حرج عليه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأضحية سنة مؤكدة ، يشترط لمشروعيتها واستحبابها : غنى المضحي ، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم .
راجع إجابة السؤال رقم : (70291) .
فمن لم يملك ثمن الأضحية ، فائضا عما يلزمه من النفقة : فلا أضحية عليه .
ثانيا :
إذا تشارك أهل البيت في السكنى والنفقة : كفتهم أضحية واحدة .
قال علماء اللجنة :
” إذا كانت العائلة كثيرة ، وهي في بيت واحد ، فيجزئ عنهم أضحية واحدة ، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/ 408).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” أصحاب البيت الواحد : أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد، وبيتهم واحد : فأضحيتهم واحدة ، ولو كان لهم زوجات متعددة ، وكذلك الأب مع أبنائه ، ولو كان أحدهم متزوجا : فالأضحية واحدة ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (25/ 43) .
وينظر إجابة السؤال رقم : (96741) .
وعليه فإذا كنت مع والدك في معيشة واحدة ، ومسكن واحد : فالأضحية الواحدة تجزئ عن البيت كله ، بمن في ذلك والدك ، ووالدتك .
سئل علماء اللجنة :
إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد ، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيدا لي ولوالدي أم لا ؟
فأجابوا : ” إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد : كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك ، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/ 404) .

ولا حرج عليك أن تعطي والدك ثمن الأضحية ، ليقوم هو بذلك ، وتنوي بذلك توكيله أن يقوم بذلك عنك ، وعن أهل البيت .
ولا مانع أيضا أن تهبه ثمن الأضحية ، ليقوم هو بالأضحية عنه ، وعن أهل بيته ، بمن فيهم أنت ومن يسكن معه في البيت ، وإن كان الأولى أن تكون الأضحية منك ، ما دمت صاحب المال ، وتعطي والدك من المال ما يحتاجه .

أما إن كنت في بيت مستقل ووالدك في بيت آخر : فلا يشرع لك أن تضحي عنك وعن والدك ، فضح أنت عن نفسك وعن أهل بيتك ، ووالدك لا أضحية عليه إذا كان لا يملك ثمنها .
ولو أعطيته ثمن الأضحية مرة ، وقمت أنت بها مرة أخرى : فهو حسن إن شاء الله ، وفيه جمع بين المصلحتين .
وينظر جواب السؤال رقم : (41766) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android