0 / 0
134,31316/11/2013

هل يجهر بالقراءة إذا صلى الفجر بعد شروق الشمس ؟

السؤال: 209169

قيل لي إنه عندما ينقضي وقت صلاة الصبح ، أي بعد شروق الشمس تصلي الصبح سرا ، هل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صفة القراءة في قضاء الفوائت على أحوال :
الحال الأولى : أن يقضي فائتة الليل في وقت الليل ، كأن يصلي المغرب في وقت العشاء ، ففي هذه الحال : يجهر بالقراءة .

الحال الثانية : أن يقضي فائتة النهار في وقت النهار ، كأن يصلي الظهر في وقت العصر ، ففي هذه الحال : تكون قراءته في الصلاة سراً .

الحال الثالثة : أن يقضي فائتة النهار في الليل ، أو أن يقضي فائتة الليل في النهار ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم :
فمن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت القضاء ، فإذا صلى صلاة جهرية في النهار ، فإنه يسر بالقراءة ، وإذا صلى صلاة سرية في الليل ، فإنه يجهر بالقراءة .

والقول الثاني : أن العبرة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصلاة تصلى في وقتها جهراً ، فإنه يصليها عند القضاء جهراً ، وإذا كانت تُصلى في وقتها سراً ، فإنه يصليها عند القضاء سراً .

قال النووي رحمه الله : ” وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل ، جهر بلا خلاف , وإن قضى فائتة النهار بالنهار ، أسر بلا خلاف , وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا ، فوجهان : ( أصحهما ) : أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر , ( والثاني ) : الاعتبار بوقت الفوات ” انتهى من ” المجموع ” (3/357) .

والراجح – والله أعلم – القول الثاني ، فمن فاتته صلاة سرية ، كالظهر مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها سراً ، ولو كان القضاء ليلاً ، ومن فاتته صلاة جهرية كالمغرب مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها جهراً ، ولو كان القضاء نهاراً ؛ وذلك لأن القضاء يحكي الأداء .
ويدل على ذلك ما رواه مسلم (681) في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس ، قال أبو قتادة رضي الله عنه : ” ثم أذن بلال بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة ، فصنع كما كان يصنع كل يوم ” .

قال النووي رحمه الله : ” وقوله : ( كما كان يصنع كل يوم ) فيه : إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها .. , وقد يحتج به من يقول : يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس ، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا , وأصحهما : أنه يسر بها , ويحمل قوله : كما كان يصنع , أي في الأفعال ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” .

وقد سئل الشيخ ابن باز : من فاتته صلاة الفجر ، فصلاها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصلاته أم يجهر بها ؟

فأجاب رحمه الله : ” يجهر ، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها ؛ النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ، فالسنة الجهر بالقراءة ، القضاء يحكي الأداء ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب لابن باز ” .
http://www.binbaz.org.sa/mat/15102

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وقوله : ( قضاء الفوائت ) يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة
والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة ، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية ، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية ….. ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (2/140) .

وعلى كل حال : فالأمر في ذلك على الأفضلية والترجيح ، فعلي أي صفة منهما صلاها : فصلاته صحيحة ، من غير كراهة ، إن شاء الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android