0 / 0

مرض ولم يستطع أن يُحرم بثياب الإحرام

السؤال: 20870

قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/180)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android