0 / 0

لا تسمح لهم الدولة بالزواج بثانية قبل طلاق الأولى ، فهل له أن يتزوجها بدون موافقة وليها؟

السؤال: 205977

أنا متزوج من كتابية ، وعندي الكثير من المشاكل معها ، وعندي مشكلة في العفة ، زوجتي لا تلبي رغبتي ، وهنا في بلاد الكفر لا يمكن الزواج بامرأة ثانية من غير طلاق ، والطلاق يأخذ سنة أو سنتين .
فهل يمكنني الزواج على طريقة الإمام أبو حنيفة ، أي الزواج من دون ولي ، عن طريق إمام المسجد ؛ لأنه ليس لدينا هنا قاض مسلم ينوب عن ولي المرأة ، ولأن الكتابيات اليوم يتزوجن دون موافقة الولي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كانت الزوجة لا تَعف زوجها ولا تُلبي رغباته ولا عذر لها ، سُنَّ للزوج أن ينكح أخرى ، بل قد يجب عليه ذلك ، إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة .
ثانياً:
لا يشترط في النكاح أن يتولاه قاضي البلد ، بل الشرط في النكاح أن يتولاه ولي المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : (2709) .
قال الترمذي رحمه الله : ” والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم ” انتهى.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه ـ هذا إذا كان لها ولد من زواج سابق ـ ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (150788) ، (108806).

فإذا توفرت شروط النكاح ، فلا حرج عليك أن تنكح امرأة ثانية ولو طالت إجراءات طلاق الأولى ، فإن خشيت على نفسك من المساءلة والحبس ، فلا حرج عليك أن تؤجل توثيق العقد في الأوراق الرسمية ، عند الدولة التي تعيشان فيها ؛ وإن كان بالإمكان توثيقه عن طريق المركز الإسلامي ، فذلك أفضل لما فيه من الحفاظ على الحقوق ودفعاً للنزاع والشقاق .
وإذا كانت هناك مخاطرة في إعلان النكاح بصورة عامة ، فليكن ذلك في نطاق الأقربين ، والثقات من أصدقائكم فقط .

سئل علماء “اللجنة الدائمة” (18/106) : ”
هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟
فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد ، فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته ؛ قضاء على الفوضى ومنعاً للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته ، وتحقيق المصلحة لهم ” انتهى.
على أننا نرجو أن تكون معاناتك في التجربة الأولى ، درسا لك ، ولغيرك من الذين يتساهلون في نكاح الكتابيات ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ، وليكن نكاحك الجديد من المؤمنات ، ومن يبحث ، يجد ، ولم يضيق الله عليك : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android