0 / 0
10,21427/04/2014

يقدم الزكاة من ماله ليعود بها على ما سيأتيه من مال الزكاة

السؤال: 202090

تأتيني أموال للزكاة من خارج سوريا ، ولكن ريثما تصلني اضطر لإعطاء الفقراء المرضى أدوية إسعافية من صيدليتي ، وأحيانا أعطيهم نقودا ثم أستردها من أموال الزكاة إذا وصلت فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إعطاؤك الزكاة من مالك لمن هو مستحق للزكاة ثم استردادك مقدار ذلك مما يأتيك من أموال الزكاة التي طُلب منك توزيعها على الفقراء له حالان:
الحال الأولى: أن يكون صاحب الزكاة أذن لك بأن تقدِّم الزكاةَ من مالك حتى تصلك زكاته فهذه وكالة صحيحة.
جاء في ” مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ” (2 /127 ) : ” (وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ شَخْصٍ حَيٍّ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ) ، أَيْ: مَالِ الْمُخْرِجِ (بِإِذْنِهِ) ، أَيْ: إذْنَ مُخْرَجٍ عَنْهُ (صَحَّ) إخْرَاجُهُ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ” .
قال النووي رحمه الله: ” له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه..” .
انتهى من “المجموع” (6/138) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم :(143842) .
ولك في هذه الحال استرداد ما دفعته إذا كنت نويت أخذ ما قدمته مما سيأتيك ، إما إذا كنت أثناء الدفع لم تنو الاسترداد فليس لك استرداده بعد ذلك .
الحال الثانية : أن يكون الإخراج بلا إذن المُزكي ولا علمه ، فليس لك في هذه الحال أن تسترد ما دفعته ، وخاصةً إذا كان الشخص الذي تُخرج عنه الزكاة : غير مُعيَّن ، أي على نية أن تأخذه من المال الذي سيأتيك ممن لهم عادة بإرسال الزكاة إليك .
ذكر ابن مفلح في ” الفروع ” (4/ 253) أنه لا تجزئ نية الوكيل وحده وفاقاً ، قال : ” لأن نيته لم يؤذن له فيها ، فتقع نفلاً ولو أجازها [ أي صاحب الزكاة ].
وكذا من أخرج من ماله زكاةً عن حي بلا إذنه : لم تجزئه ولو أجازها؛ لأنها ملك المتصدِّق فوقعت عنه ” انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” كل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكله ، فإنها لا تجزئه عنه ؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (130572) .
وقد كنا عرضنا على الشيخ البراك حفظه الله سؤالا جاء فيه :
س / إمام مسجد يقدم الزكاة من ماله للفقراء والمحتاجين إلى حين مجيئها فيستخلص ما قدمه ؟
فأجاب حفظه الله : ” هذه المسألة مطروحة من كثير من المهتمين بشؤون ذوي الحاجات ، والظاهر – والله أعلم – أنه لا يجوز ؛ لأنه يقبض الزكاة من أهلها على أنه قد صرفها قبل أن يتسلمها ، فهو يأخذ الزكاة على أنه وكيل سيصرفها بعد قبضها ، مع أنه قد سدد قبل تلقي الوكالة !
إلا إذا كان استأذن من الدافع للزكاة قبل إخراجها .
ومن الصور الجائزة :
– أن يتصل هذا الشخص الذي تأتية الزكوات عادةً على أشخاص يتوقع أن تأتي منهم الزكاة ويقول لهم : تأتينا حالات حرجة وسأخرج من مالي بانتظار زكاتكم في رمضان ، فمن أعطاه منهم في رمضان اعتبرها حسب الاتفاق السابق .
– ويجوز إذا كانت الحاجة ماسة ، وقد استدان وتحمل دينا ، فقد نشبهه بالغارم في إصلاح ذات البين ، فيأخذ الزكاة على هذا الأساس ، ويُعْلِم صاحب الزكاة على أنه يقبضها على هذا الأساس” انتهى .
ثانيا:
إخراجك زكاة المال على شكل أدوية إذا لم يكن بإذن المزكي بإخراجها أدوية فلا يجزئ ؛ لأن الوكيل ليس له التصرف بغير إذن الموكل .
وإن كان بإذن المزكي في إخراج زكاته على شكل أدوية ، ففي المسألة خلاف ، والراجح جوازه للحاجة والمصلحة.
قال الشيخ ابن باز في ” الفتاوى ” (14 / 253) : ” ويجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً ، أو ضعيف العقل ، أو سفيهاً ، أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً ، أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم”. انتهى .
وينظر جواب السؤال : (138684) .
وفي حال كونه أذن لك بإخراجها أدوية فلا يجوز لك أن تشتري هذه الأدوية من صيدليتك إلا بإذن المزكي ، لأن الوكيل لا يشتري من نفسه إلا إذا أذن موكله .
جاء في “كشاف القناع” ( 3/473 ) : “( وَلا يَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلٍ ) شَيْئًا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ ( لِنَفْسِهِ ) ؛ لأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ فَحُمِلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَكَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَلأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِهِ تُهْمَةٌ وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ ( وَلا ) يَصِحُّ ( شِرَاؤُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ شَيْئًا وُكِّلَ فِي شِرَائِهِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ ( لِمُوَكِّلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .. ( إلا بِإِذْنِهِ ) بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهَا فَيَجُوزُ لانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ “.
وينظر جواب السؤال : (148503) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android