0 / 0

نذر أن يتصدق على امرأة ثم لم يجدها فماذا يلزمه ؟

السؤال: 198279

لي رفيق نذر نذرا أن يعطي امرأة محتاجة مبلغا من المال في وقت معين ، وعندما استطاع أن يدفع لها المبلغ لم يجدها ، وليس لديه أي سبيل للوصول إليها ، فماذا ينبغي عليه أن يفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من نذر أن يتصدق بمالٍ لزمه الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري .
وإذا عين المسلم جهة نذره وجب عليه صرفه في تلك الجهة ، ولا يجوز له العدول إلى غيرها ، وهكذا يلزمه إخراجه في الوقت الذي عينه ولا يجوز له تأخيره عن وقته ، إلا أنه لا مانع أن يخرجه قبل وقته ، كالزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليها الحول جاز تعجيلها.
جاء في ” نهاية المحتاج ” (8/222) : ” ومن ثمَّ لو عين شيئاً أو مكاناً للصدقة تعيَّن ، فيلزمه ذلك – أي ما التزمه – إذا حصل المعلق عليه ” انتهى.
وفي ” مطالب أولي النهى ” (6/ 427) : ” فَإِنْ عُيِّنَتْ لِزَيْدٍ مَثَلًا : لَزِمَ دَفْعُهَا إلَيْهِ ” انتهى
وقال النووي رحمه الله : ” لو نذر صوماً أو صلاة في وقت بعينه لم يجز فعله قبله ، ولو نذر التصدق في وقت بعينه جاز التصدق قبله كما لو عجل الزكاة ” .
انتهى من “المجموع” (6/240).

ثانياً :
إذا تعذر على الناذر الوصول إلى من عينه في نذره بعد البحث والتحري ، فيلزمه صرف الصدقة إلى امرأة أخرى يتوفر فيها الوصف الذي قصده في تلك المرأة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android