0 / 0
46,66910/06/2013

هل يجوز له أن يرهن الذهب ليحصل على مال ليحج به هو وزوجته ؟

السؤال: 198148

تزوجت مؤخراً ، وأريد أنا وزوجتي أن نذهب لأداء فريضة الحج قبل أن نشرع في تكوين أسرة ، لقد نفد علينا بعض المال ، لكن ما زال عندنا بعض الذهب الذي حصلنا عليه كهدايا ونريد أن نرهنه ونحصل على شيء من المال لنذهب إلى الحج .
فهل يجوز الحج بهذه الطريقة وبمال كهذا ؟ أم الأفضل أن نبيعه بيعاً ؟
وهل الزكاة واجبة في ذلك الذهب حال كونه مرهوناً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج عليكما في الحج بهذا المال الذي اقترضتموه ، ما دام عندكم من الذهب ، أو غيره ، ما يمكن استيفاء الدين منه ، عند تعذر الأداء .

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
والغرض منه التوثقة للدين ، ليضمن الدائن أداء حقه من المدين .
قال الله تعالى :( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) البقرة/283 .

ولا حرج في أن يكون الرهن من الذهب ، أو الفضة ، أو غير ذلك من الأموال ، لعموم قوله : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) .

سئل علماء اللجنة الدائمة :
يأتينا صديق ، ومعه ذهب ، ويطلب مبلغا من المال ، ونسلمه المبلغ ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد ، فما الحكم ؟
فأجاب علماء اللجنة : ” رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 480) .

وسئل علماء اللجنة أيضا :
لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن ؛ حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلا ، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة ، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه ، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن ؟
فأجابوا :
” طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعا ؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع ، إذ إن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ، ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه ، إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن ؛ لأنه أمانة لديك ، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين ، أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه : فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/ 140-141) .

راجع جواب السؤال رقم : (132648) لمعرفة الحكمة من مشروعية الرهن .

ثانيا :
إذا بلغ هذا الذهب المرهون النصاب ، أو كان عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (99311) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android