0 / 0
12,66828/05/2014

تمنحهم شركة الاتصالات رصيداً مجانياً مدة مؤقتة ، فإن استهلك وإلا سحبته فما حكم هذه المعاملة ؟

السؤال: 197576

أفكر في وضع الشريحة المسبقة الدفع الجديدة في هاتفي الجوال ، والتي تأتي مع عروض مميزة ، وهذا يتوقف على المبلغ الذي وضعت في الشريحة كل شهر ، وأفضل العرض هو ما إذا وضعت 15 جنيه إسترليني على البطاقة فإنها سوف تعطيك ثلاثمائة مكالمة مجانية ، وثلاثة آلاف رسائل نصية لشهر كامل مع الاتصال اللامحدود بالشبكة ، لكن في نهاية الشهر يجب أن تضع المبلغ نفسه في البطاقة للبدء من جديد ، وإذا تبقى لديك مكالمة غير مستهلكة أو رسائل نصية من الشهر الفائت لا يمكن أن تحملها إلى الشهر الجديد .
هل يجوز في الإسلام الدخول في هذا النوع من الاتفاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الصورة المذكورة ، وهي المعتادة في مثل ذلك النوع من التعاملات : أن يدفع المشترك مبلغا محددا ، مقابل الاستفادة بخدمات الشركة ، حسب التعاقد الخاص بكل باقة ، أو كل فترة محددة ، أو نحو ذلك : هي ـ في حقيقتها ـ صيغة من صيغ عقد ( الإجارة ) .
وهي :
” عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض‏ ” انتهى من ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 1 / 252 ).‏
والإجارة جائزة بالاتفاق .
قال ابن المنذر في ” الإشراف على مذاهب العلماء ” ( 6 / 286 ) :
” فالإجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل ، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة ” انتهى .

والإجارة هي بيع ، لكنه بيع للمنافع ، لا للأشياء .
ومن شروط صحة الإجارة : أنّ تكون المنفعة مباحة ، ومعلومة ، ولها قيمة ، ويمكن تحصيلها ، مع ذكر مدة الإجارة المتفق عليها ، إذا كانت الإجارة على زمن .
وهذه الشروط كلها متوفرة في الاتفاق بين المستهلك ، وشركات الاتصال ، بحسب الصورة المذكورة للعقد ، وما يماثلها .

ثانيا :
إذا انتهت المدة المتفق عليها ، ولم ينتفع المستأجر بكل ما استأجره ؛ فما الحكم ؟
الإجارة المقيدة بمدة زمنية ، تنتهي بانتهاء هذه المدة ، سواء انتفع المستأجر بالعين المستأجرة ، المدة كلها ، أو في بعضا المدة ، أو لم ينتفع بها مطلقا ، ما دام المؤجر (مالك العين) قد مكنه من الانتفاع ، وخلَّى بينه وبين العين المستأجرة ، وهو الذي فوت على نفسه الفرصة .
في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 1 / 271 ) :
” إذا كانت الإجارة محدّدة المدّة ، وانتهت هذه المدّة ، فإنّ الإجارة تنتهي بلا خلاف ” انتهى .

والمؤجر إذا مَكَّن المستأجر من المنفعة المتعاقد عليها في المدة الزمنية المتفق عليها ، فإنّ المؤجر يستحق الأجرة كاملة بانتهاء هذه المدة ، ولو لم ينتفع المستأجر بهذه المنفعة .
في ” الاختيار لتعليل المختار ” في المذهب الحنفي ( 2 / 55 ) :
” وإذا تسلّم العين المستأجرة : فعليه الأجرة ، وإن لم ينتفع بها ” .

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في ” التلقين ” في الفقه المالكي ( 2 /400 ) : ” وإذا حصل التمكين : فالأجرة مستحقة ؛ استوفيت المنفعة ، أو لا ” انتهى.

وقال النووي رحمه الله تعالى في ” روضة الطالبين ” ، في الفقه الشافعي ( 5 / 247 ):
” إذا اكترى دابّة أو دارا مدّة ، وقبضها وأمسكها حتّى مضت المدّة ، انتهت الإجارة واستقرّت الأجرة سواء انتفع بها في المدّة ، أم لا ” انتهى .

وفي ” منار السبيل ” في الفقه الحنبلي ( 1 / 423 ) :
” ( وتستقر الأجرة بفراغ العمل ) … ( وبانتهاء المدة ) إذا كانت الإجارة على مدة ، وسلمت إليه العين بلا مانع ، ولو لم ينتفع ” انتهى .

وبناء على ما سبق : فإن المعاملة المذكورة : هي من نوع الإجارة الجائزة ، ويجب على المشترك أن يدفع قيمة الاشتراك كاملة ، ولو لم ينتفع بكامل ميزات الباقة ، ما دام هو الذي فوت على نفسه فرصة الانتفاع .

سُئِلَت اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( الباقات التي تصدرها شركة الاتصالات السعودية ) ، وهي مجموعة دقائق اتصال : محدودة بوقت معين ، وهي بسعر مخفض ، ومسدد ثمنها شهريًا ، مع رسم الاشتراك الشهري ( شهرين مقدمًا ) ، بدون تغيير الشريحة ، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت : فإنها تنتهي ، وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه ) ؟

فأجابت اللجنة الدائمة :
” بعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، أجابت : بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك ؛ لأنه من الإجارة الجائزة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” .
http://cutt.us/uElp
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android