0 / 0

هل يصح أن يكون ولي المرأة شاهداً على عقد النكاح ؟

السؤال: 194435

ما حكم عقود النكاح التي أجريت بشاهد عدل وولي البنت , ظناً بأن ولي البنت هو الشاهد الثاني ، وأن شاهد العدل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إنما جعلت شهادته من أجل تأكيد أن الطرفين خاليين من موانع النكاح ، كالرضاعة مثلا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة النكاح أن يشهد عليه رجلان عدلان ، ونص بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الولي شاهدا .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (5/47) : ” الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (97239) ، وجواب السؤال رقم : (132983) .
ثانياً :
من كان ولياً في النكاح ، فإنه لا يصح أن يكون شاهدا فيه ، لا سيما إذا كان ذلك الولي هو المباشر لعقد النكاح .
قال النووي رحمه الله في ” روضة الطالبين وعمدة المفتين ” (7/46) : ” وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا ” انتهى .
وجاء في ” شرح مختصر خليل للخرشي ” (3/168) : ” شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ” انتهى .
فعلى هذا ، لو شهد الولي مع شاهد آخر على نكاح موليته ، فلا يصح النكاح ؛ لكون العدد المعتبر في شهادة النكاح ( وهو اثنان ) لم يكتمل ؛ لبطلان شهادة الولي في تلك الحال .
تنبيه :
ليست الشهادة في النكاح مقتصرة على من طُلب منه أن يشهد على النكاح ، وَوَقَّع على الأوراق الرسمية ، بل كل من حضر عقد النكاح وشهده فهو شاهد ، وإن لم يطلب منه أن يكون شاهدا على الأوراق الرسمية ، كما أن النكاح لو اشتهر وأُعلن عنه ، فإنه يكون صحيحاً ولو لم يشهد عليه شاهدان عند العقد ، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله .
وعليه ، فلو حصل شيء من الخلل في الشهادة على النكاح ، كما لو شهد الولي مع شاهد آخر على النكاح ، لكن كان هناك عدد ممن حضر العقد حال الشهادة ، أو حصل إعلان للنكاح بعد ذلك ، ففي هذه الحال يكون النكاح صحيحا ، ولا يؤثر عليه أن الولي كان أحد الشاهدين .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (218871) ، وجواب السؤال رقم : (124678) .
ثالثاً :
ليس المقصود من مشروعية الإشهاد على عقد النكاح ، هو التأكد من خلو الزوجين من موانع النكاح فقط ، بل المقصود منها أيضاً : توثيق النكاح ؛ وإعلانه ، والتفريق بينه وبين السفاح ،
وإثبات النسب عند التنازع .
جاء في ” نيل المآرِب بشرح دليل الطالب ” ” (2/154) : ” منْ شروطِ صحةِ النكاح : الشهادة عليهِ ؛ احتياطاً للنَّسَبِ خوفَ الإِنكارِ ، ولأنّ الغَرَضَ من الشَّهادةِ إعلانُ النكاحِ ، وأن لا يكون مستوراً ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android