0 / 0
37,19419/01/2013

حكم الخلع في الحيض وهل تحسب الحيضة التي وقع الخلع في أثناءها ؟

السؤال: 186809

لقد طلقني زوجي الطلقة الثانية في شهر يناير بعد انتهاء الدورة الشهرية ، ثم بدأت عدتي ، ولم تأتني الدورة الشهرية حتى شهر مارس ، ثم لم تأتني ثانية حتى الأسبوع الماضي . فتحدثت إلى إمام المسجد عن موقفي ؛ وهذا لأن زوجي كان عنيفاً ومتعدياً منذ بداية الزواج ، ونصحني بطلب الخلع ، وقد وافق زوجي على هذا . أنا متحيرة ؛ لأنني كنت حائضا حين سمح لي بالخلع ، بينما أنا كنت بالفعل أثناء فترة العدة من طلاقه .
فما هو حكم الطلاق الذي حدث ؟ فهذا الأمر يؤرقني ويضغط علي بشدة ، ولا أعرف ما الواجب علي عمله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يلزم المرأة إذا طلقها زوجها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ولم تكن حاملاً بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) سورة البقرة الآية/228 .
وأما إذا كانت الفرقة بغير الطلاق ، كالخلع والفسخ ، فتعتد بحيضة على القول الصحيح ، وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (5163).

ثانياً:
إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ؛ لأنها زوجة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " والرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه , بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه.." انتهى من "المغني" (7/400).

ويصح الخلع ، ولو كانت حائضا ؛ لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر.
قال ابن قدامة رحمه الله ، أيضا : " ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة , والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه , وذلك أعظم من ضرر طول العدة , فجاز دفع أعلاهما بأدناهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها, ولأن ضرر تطويل العدة عليها, والخلع يحصل بسؤالها, فيكون ذلك رضاء منها به , ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه " انتهى من " المغني" (7/247) .

وقال البغوي رحمه الله في تفسيره : " والخلع في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال " .
انتهى من "معالم التنزيل"(8/148) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية" (8/326) : " ذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة – إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال .
وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض " انتهى.
وينظر أيضاً "بدائع الصنائع" (3/96) و"التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (5/304) و"مغني المحتاج" (4/498).

إذا تقرر جواز الخلع حال الحيض ، لم تخرج المختلعة من عدتها بطهرها من الحيضة التي وقع الخلع في أثنائها ، بل لا بد من أن تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتها ؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة ، والعدة إنما يكون بحيضة كاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " الحيضة التي تطلق فيها , لا تحسب من عدتها ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء , فتناول ثلاثة كاملة , والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة , فلا يعتد بها.." انتهى من " المغني " (8/102) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android