0 / 0
8,80524/12/2012

قامت بتوليد جارتها ثم توفي الطفل ولا تدري هل السبب سحبه من رأسه أو عسر الولادة ، فماذا يلزمها؟

السؤال: 186025

أرجو منكم المساعدة ، حيث إن جدتي البالغة من العمر 84 سنة دائمة السؤال عن هذه الفتوى منذ أكثر من أربعين سنة ، لشعورها الدائم بتأنيب الضمير ، وشعورها بالذنب ، ورغبتها في أن تكفر عنه إذا ما كان عليها ذنب ، القصة بدأت حيث إن جدتي قامت بمساعدة جارتها في عملية الولادة حيث كان في ذلك الوقت لا وجود للمراكز الصحية ولا المستشفيات ، وأثناء الولادة قامت جدتي بسحب الجنين مع تعسر الولادة من رأسه ؛ لأن الجنين كان عالقا في الرحم ، فأخرجت جدتي الجنين ووجدته قد فارق الحياة ووجهه أزرق ، وهي لا تعلم إذا كان الجنين قد مات بسبب سحبها لرأسه أو أنه اختنق عندما كان عالقا في الرحم ، أرجو منكم بيان ما إذا كان عليها ذنب ، وما يتوجب عليها فعله كي تريح ضميرها الذي دائما ما يؤنبها ، وهي حاجة كبيرة ومتدينة ومقدمة على أعمال الخير دائما ، وربما في الماضي كانت تجهل ما يمكن أن تقوم به أثناء عسر الولادة ، ولكن رغبتها في فعل الخير دفعها إلى مساعدة جارتها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يخلو تفصيل الحكم الشرعي في سؤالكم من أحوال ثلاثة :
أولا :
إما أن يقول الأطباء والمختصون في عمليات الولادة إن الغالب أن لا شأن لجدتك بوفاة الطفل أثناء الولادة ، وأن ما تحكيه من تفاصيل تتذكرها من العملية تدل على أن الوفاة قد وقعت بشكل طبيعي نتيجة عسر الولادة ، ففي هذه الحالة لا يجب على جدتك ضمان ولا يترتب عليها إثم ، وليس عليها دية ولا كفارة لعدم مسؤوليتها وبُعد تأثيرها في الوفاة .
ثانيا :
وإذا شك الأطباء المستشارون ، ولم تسعفهم التفاصيل التي تحكيها السائلة في تحديد سبب الوفاة ، فلا يجب على جدتك شيء أيضا ؛ إذ الأصل براءة الذمة ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلى ببرهان ودليل .
ثالثا :
أما إذا غلب على ظن الأطباء أن سبب وفاة الطفل هو خطأ أثناء عملية التوليد ، وأن سحب الرأس بهذه الطريقة يؤدي إلى الاختناق ، فهذا قتل خطأ ، يجب على من وقعت فيه التوبة النصوح ، وصيام كفارة قتل الخطأ شهرين متتابعين ، وأيضا يجب عليها دفع الدية إلى ورثة الجنين إلا أن يعفوا عن ذلك ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ) رواه أبوداود وحسنه الألباني " صحيح الجامع " (6153) .
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :
" إذا أمر الرجل أن يحجمه ، أو يختن غلامه ، أو يبيطر دابته ، فتلفوا من فعله ، فإن كان فَعَل ما يُفعَل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه ، وإن كان فعل ما لا يَفعَل مثله مَن أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن " انتهى من " الأم " (6/185) .
وقال الإمام الخطابي رحمه الله :
" لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً ، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍّ ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط عنه القَوَد ؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض ، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته " انتهى من " معالم السنن " (4/39) .
وللتوسع ينظر " الموسوعة الفقهية الكويتية " (12/ 138)، " أحكام الجراحة الطبية " للشنقيطي (ص/519-534)
والخلاصة أنه لا بد أن تقوموا باستشارة الأطباء المختصين ، فإن غلبوا جانب وقوع الخطأ من جدتك فلا بد من الضمان بأداء الدية وصيام الكفارة ، وإلا فلا شيء عليها ، والله عز وجل يعفو عنا وعنها.
ولمزيد من التوسع يمكن مراجعة الفتوى رقم : (114047) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android