اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال عليها، كأن يقول لمطلقته: راجعتك، أو راجعتها.
واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل والخلوة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45904) .
ولا يشترط أن تكون الرجعة عند المأذون ، ولا أن يشهد عليها شاهدان ، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 .
ولا يشترط أن تعود المرأة إلى بيت زوجها ، بل تصح الرجعة مع بقائها عند أهلها .
وعليه : فإذا كنت قد قلت لزوجتك أثناء عدتها : أنت رجعت إلي ، فهذه رجعة صحيحة ، وهي زوجتك ، إلا إن كان الطلاق على عوض ، بأن دفعتْ لك مالا ، أو تنازلت عن شيء من مالها مقابل طلاقها ، فهذا خلع ، أو طلاق بائن ، فلا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد .
والله أعلم .
0 / 0
8,34529/شوال/1433 الموافق 16/سبتمبر/2012
راجعها في العدة بالقول وأهلها يشترطون عقدا جديدا
السؤال: 185168
تزوجت للمرة الثانية بعد أن طلقت الأولى بناء على رغبتها ، وعندما كانت زوجتي الأولى في العدة قمت بإرجاعها حسب الشرع ، بأن قلت لها : أنت رجعت إلي ، وشهدت أباها وأخاها وأهلي ، وبعد أن أكملت عدتها طلقت الزوجة الثانية وأردت أن أرجع إليها ، فطلب مني أهلها عقدا جديدا ومهرا ؛ فهل عودتها إلي صحيحة قبل انتهاء العدة ، وبدون عقد جديد ، أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟