إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة .
وينظر : سؤال قم (163052) .
والله أعلم .
0 / 0
5,01130/ذو القعدة/1433 الموافق 16/أكتوبر/2012
طلق الثالثة وهو مسحور
السؤال: 184773
طُلِّقت مؤخراً بسبب ما يسمى بسحر التفرقة ، وقد رأيت في إحدى إجاباتكم على الموقع أن الطلاق الذي سببه السحر طلاق لا يُعتبر، فهل تنطبق هذه الفتوى في حقي حتى وإن كانت الطلقة الثالثة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة