0 / 0

مات وترك عمارة وقام أحد أولاده بسقف شقة فيها فكيف تقسم التركة ؟

السؤال: 184078

مات أبى وترك أمي وثلاثة ذكور وثلاث بنات ، وترك عمارة مكونة من خمس طوابق ، كل طابق شقتين ، وطابق أرضي عبارة عن أربع محلات ، ثلاثة مؤجرة ، والرابع لا ، وشقة أرضى غير مؤجرة أيضا ، والدور الخامس في العمارة كان غير مسقوف ، فقام أخي الأوسط بسقف شقة له عند الزواج سقفا معلق من ماله الخاص بمساعدة أبي رحمه الله ، والشقة المجاورة الغير مسقوفة تعتبر شقة أخي الأصغر ، وأخي الأكبر يسكن في شقته في الدور الثالث ، والسؤال الآن : عندما مات أبي رحمه الله وسائر المسلمين ، نصح أخي الأكبر بأن يظل الوضع كما هو عليه ، من حيث الشقة الأرضية ، والمحل الغير مؤجرين ، وأن نقوم بتوزيع إيجار العمارة علينا ، وهو عبارة عن ألف ومائة جنية مصري فقط ، بحيث تأخذ أمي الثمن ، والباقي : للولد ضعف البنت ؛ فهل هذا يجوز ، وهم ينتفعون بشقق في العمارة ؟ وإذا كان الحل هو أن يدفعوا إيجارا ، رغم أن أبي رحمه الله رفض أن يكتب لهم عقود إيجار في حياته ، فكيف نحسب الإيجار ، وكل شقة من الشقق المؤجرة تدفع غير الأخرى ؟ هناك من يدفع65 أو70 أو100 ، حيث إنه إيجار قديم ، وعقود دائمة لا نستطيع أن نغيرها ، وكيف نحسب إيجار أخي الأكبر من أخي الأوسط الذي سقف شقته ، وأخي الأصغر الذي لم يسقف بعد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
العمارة التي تركها والدك ، تدخل في تركته ، ويجب قسمتها على ورثته كما أمر الله تعالى ، فيكون للزوجة (أي أمك) : الثمن ، ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وما قام به أخوك الأوسط من سقف الشقة ، إن كان فعله على سبيل التبرع ، فلا شيء له غير الثواب ، وإن كان لم يتبرع بذلك ، فيجب معرفة قدر ما دفع من ماله ، فيُسدد له من جميع الورثة ، أو يراعى ذلك في حال تأجير الشقة عليه ، بأن تخصم الأجرة من المال الذي له .
ثانيا :
الورثة مخيرون بين بيع العمارة واقتسام ثمنها ، أو إبقائها وتأجير المحلات والشقق على أجانب أو على بعض الورثة .
فليس لأحد من إخوانك أن يسكن مجانا إلا برضى جميع الورثة ، فإن أبوا ، فإنه يسكن بالأجرة ، وهذه الأجرة تكون بالتراضي فيما بينكم ، أو حسب أجرة أمثالها من الشقق بسعر اليوم ، لا بالإيجارات القديمة .
والإيجار القديم ، الذي لم تحدد فيه المدة ، يلزم فسخه ، لأنه إيجار فاسد ، وينظر : سؤال رقم (143602) ، وعليه فليس لأحد من إخوانك أن يطلب تحديد أجرته بناء على الإيجار القديم .

ثالثا :
الشقة غير المسقوفة ، يجوز عمل سقفها من مال جميع الورثة -حسب نصيبهم في الإرث – أو من إيراد المحلات ، ثم تأجيرها على أجنبي أو على وارث بأجرة المثل ، وتقسم الأجرة كما تقسم التركة .
ولا يجوز أن يتولى الأخ الأصغر سقفها من ماله ، على سبيل الدين ، مقابل أن يستأجرها ؛ لأن الشريعة تمنع من ” سلف وإجارة “.
فإن تبرع بسقفها ، ثم استأجرها ، فلا بأس .
والحاصل أن الورثة شركاء في الإرث بحسب أنصبائهم ، لا يجوز أن يتميز أحد منهم بانتفاع مجاني أو بأجرة فيها محاباة ، إلا برضى جميع الورثة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android