يشترط لصحة النكاح أن يعقد ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709) .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . وينظر : "المغني" (9/ 355) .
وإذا كان للمسئول عنها أعمام فساق ، ومنعوها من الزواج بكفء رضيت به ، فهم عاضلون ، وتنتقل الولاية لمن بعدهم ، حتى تصل للقاضي المسلم ، فإن لم يوجد في بلدكم قاض مسلم ، زوجها شخص ذو منزلة بين المسلمين كإمام المركز الإسلامي .
وإذا كان لها جد من قِبل أمها ، أو خال ، فعقد لها النكاح في هذه الحال ، أي عند عدم وجود القاضي المسلم ، فالعقد صحيح ، بل هذا الجد أولى بالعقد من إمام المسجد .
وفي "الموسوعة الفقهية" (41/ 277) نقلا عن المالكية : " فإن لم يوجد للمرأة عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي ، تولى عقد نكاحها رجل من عامة المسلمين ، ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم ، فهم من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاها " انتهى .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (152595) .
والحاصل أنه إذا كان الجد قد قال للخاطب : زوجتك فلانة ، أو زوجتك موليتي فلانة ، وقال الخاطب: قبلت ، فالعقد صحيح .
ومن الخطأ أن توكل المرأة وليها في النكاح ؛ لأنه ليس لها أن تعقد لنفسها حتى توكل غيرها ، لكن لو كان الجد قد قال : زوجتك موكلتي ، فالعقد صحيح ؛ لأن العامة يريدون بالتوكيل الإذن والرضا .
والله أعلم .