أولاً:
مجرد كون المسلم مسحوراً لا يعني أنه غير مكلف بالواجبات ، ولا يعني أنه لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله ، فإذا غاب عقله بالصرع – سواء كان من مرض أو جن – فإنه يسقط عنه التكليف حال صرعه ولا يقع طلاقه ولا يمينه .
وقد نصَّ بعض الفقهاء على طلاق المصروع وأنه لا يقع ، وإنما يعنون به : الصرع الذي يغيِّب العقل ، قال إبراهيم بن أبي اليمن الحنفي – رحمه الله - : " المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه ، كذا أجاب صاحب " المحيط " رحمه الله " انتهى من " لسان الحكام " ( 1 / 325 ) .
وعليه : فسواء كان المسلم مسحوراً أم مصروعاً فإن الأصل أن طلاقه يقع إلا أن يغيب عقله فلا يدري ما يقول .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ومَن سُحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول : فلا طلاق له " انتهى من " مختصر الفتاوى المصرية " ( ص 531 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (163052 ) .
ثانياً:
وأما بخصوص طلاقك الآخر والذي كان في اتصالك مع أخي زوجتك : فإنه طلاق صريح ، من غير عارض يمنع وقوعه ، فهو واقع على امرأتك ، لا سيما وقد التزمت آثاره ، وأرجعتها إليك في عدتها ، وأشهدت على تلك الرجعة .
ثالثاً:
إرجاعك لزوجتك بعد وقوع الطلاق عليها خلال العدة ، وإشهاد عدلين على ذلك : فعل موافق للشرع ، ولذا فإنها ترجع بذلك رجوعاً شرعيّاً ، حتى وإن لم ترض هي أو أهلها بتلك الرجعة ، فرضاها في الرجعة أثناء العدة لا عبرة به ؛ ولا يجوز لها البقاء في بيت أهلها ، بل يجب عليها الرجوع إلى بيت الزوجية ، وقد نهى الله تعالى الرجال عن إخراج نسائهم المطلقات الرجعيات من بيوتهن ، ونهاهن عن الخروج ، قال تعالى : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .
والله أعلم