الشركة التي أعمل فيها تنزع شهريا من راتبي مبلغا لتدفعه إلى شركة التأمين الصحي ، والآن قد مرضت وأقمت عملية جراحية فاتخذت عطلة لمدة أكثر من شهرين , ومع ذلك فإني أجد راتبي متوفرا بالكلية في كل شهر ، كأني مازلت أعمل, وذلك باسترجاع بعض المال من شركة التأمين ، فهل يحل لي هذا المال ؟ وإذا لم يكن يحل لي كيف أتصرف به ؟
0 / 0
4,16401/08/2012
تعويض نقص الراتب من التأمين الصحي
السؤال: 181264
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التأمين الصحي التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، ويجوز عند الحاجة ، وينظر : سؤال رقم (170654) .
وفي حالتك : فإن كان المال الذي تأخذه في فترة انقطاعك عن العمل في حدود ما استقطع من رابتك : فلا حرج عليك في أخذه ، لأنه استرجاع لمالك الذي أخذ منك .
وإن كان أكثر مما دفعته : فإن كان نظام التأمين إجباريا من الدولة ، أو تنتزعه الشركة من راتب الموظف ؛ بمعنى أن الموظف لا يملك ألا يشترك فيه : فلا حرج عليك في أخذ مالك ، لأنه عقد لم تدخل فيه باختيارك ؛ والحاجة داعية إلى مثله .
وينظر جواب السؤال رقم (175466) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة