التأمين الصحي التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، ويجوز عند الحاجة ، وينظر : سؤال رقم (170654) .
وفي حالتك : فإن كان المال الذي تأخذه في فترة انقطاعك عن العمل في حدود ما استقطع من رابتك : فلا حرج عليك في أخذه ، لأنه استرجاع لمالك الذي أخذ منك .
وإن كان أكثر مما دفعته : فإن كان نظام التأمين إجباريا من الدولة ، أو تنتزعه الشركة من راتب الموظف ؛ بمعنى أن الموظف لا يملك ألا يشترك فيه : فلا حرج عليك في أخذ مالك ، لأنه عقد لم تدخل فيه باختيارك ؛ والحاجة داعية إلى مثله .
وينظر جواب السؤال رقم (175466) .
والله أعلم .