0 / 0

هل يثاب المسلم على تركه للمعاصي على كل حال ؟

السؤال: 180814

عندما يتجنب شخص بعض المحرمات ليس لمخافة الله عز وجل ؛ ولكن لمخافة الناس ويقر أنه يفعلها من أجل الناس ، على سبيل المثال : عندما يتجنب شخص الذهاب إلى الأماكن المختلطة أو الديسكو والحفلات المحرمة ، من أجل أن لا يراه شخص معين ، وليس من أجل الله عز وجل وهو يعرف ذلك ، هل هذا يعد شركًا أصغر ؟ أم ماذا ؟ وماذا عن الأولاد الذي يؤدون الصلوات فقط لكي يرضوا آباءهم وليس لله عز وجل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا ترك الإنسان فعل المعصية ، فلا يخلو تركه لها من أحوال :
الحال الأولى : أن يترك المعصية خوفا من الله ، فهذا مأجور على تركه لتلك المعصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : ( … وَإِنْ تَرَكَهَا – أي : السيئة – مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً … ) رواه البخاري (7501) .
الحال الثانية : أن يترك المعصية مراءاةً للناس وطلباً لمدحهم ، فهذا غير مأجور على تركه ، بل قد يأثم على ذلك ؛ لأن ترك المعصية عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله .
قال ابن رجب رحمه الله : ” فأما إن همّ بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين ، أو مراءاة لهم ، فقد قيل : إنه يعاقب على تركها بهذه النية ؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم ، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم ، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك ” انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” ( 2 / 321 )  .

وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله : ” والثاني : كترك من يتركها لغير الله لا لله ، فهذا يعاقب على تركه لغير الله كما يعاقب على فعله لغير الله ، فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال القلب ، فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة ” انتهى من ” شفاء العليل ” ص 170.

الحال الثالثة : أن يترك المعصية حياء من الناس ، فهذا لا إثم عليه ، لكن قد يثاب على الترك إذا صاحب ذلك مقصد شرعي مما يحبه الله تعالى ، كأن يترك المعصية خشية أن يُقدح في الدعاة وأهل الدين .
قال ابن القيم رحمه الله – مفرقا بين هذه الحال والحال التي قبلها – : ” فإن قيل كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق وإبقاء على جاهه بينهم وخوفا منهم أن يتسلطوا عليه ، والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا يمنع منه .
قيل : لا ريب أنه لا يعاقب على ذلك ، وإنما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومرآتهم به ، وأنه تركها خوفا من الله ومراقبة ، وهو في الباطن بخلاف ذلك ، فالفرق بين تركٍ يتقرب به إليهم ومرآتهم به ، وتركٍ يكون مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم ، فهذا لا يعاقب عليه بل قد يثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله ، من حفظ مقام الدعوة إلى الله ، وقبولهم منه ونحو ذلك ” انتهى من ” شفاء العليل ” ص 170 .

الحال الرابعة : أن يترك المعصية رغبة عنها ، وليس تركه لها خوفاً من الله أو لأجل أحد من خلقه ، فهذا لا يؤجر ولا يأثم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” وهذا الهام بالسيئة : فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه أو يتركها لغير ذلك ، فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، كما قد صرح به في الحديث ، وكما قد جاء في الحديث الآخر : ( اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي ، أو قال : من جرائي ) .
وأما إن تركها لغير ذلك : لم تكتب عليه سيئة ، كما جاء في الحديث الآخر ‏:‏ ‏( ‏فإن لم يعملها لم تكتب عليه‏ )‏‏ ، وبهذا تتفق معاني الأحاديث ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 10 / 738 ) .
ثانياً :
العبادة لا تقبل من المسلم إلا بشرطين :
الأول : إخلاص النية لله تعالى ، وهو أن يكون مراد العبد بأقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى دون غيره .
الثاني : موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يعبد إلا به ، وذلك يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ، وترك مخالفته ، وعدم إحداث عبادة جديدة أو هيئة جديدة في العبادة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام .

والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) الكهف/110 .

فعلى هذا ، إذا صلى الولد الصلاة خوفاً من والده أو طلباً لرضاه ، ولم ينو مع ذلك رضا الله ، فإن صلاته غير مقبولة ؛ لأن الصلاة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله .
أما إذا نوى في صلاته – وهو الغالب – رضا الله ثم رضا والديه تبعا ، فالصلاة في هذه الحال مقبولة إن شاء الله .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android