أولا :
إذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح بشروطه فقد تم العقد صحيحا ، وصارت المرأة به زوجة للعاقد ، ولو لم يتحرر في الأوراق الرسمية أو يوثق لدى المحاكم الشرعية .
إلا أن هذا التوثيق واجب في هذا الزمان ؛ لما يترتب على تركه من ضياع الحقوق وحصول الضرر . راجعي إجابة السؤال رقم : (129851) .
ثانيا :
من شروط صحة النكاح موافقة المرأة ورضاها ، ويحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، وتزويجها مع كراهتها النكاح وعدم رضاها ظلم وعدوان ، ويصير العقد موقوفا على إجازتها له ، فإن أجازته صار عقداً صحيحاً ، وإن لم تجزه فهو عقد فاسد .
ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد ، إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك ، نظراً لوجود خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج ، وعلى هذا فيلزم المرأة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح أو بطلانه .
يراجع لبيان ذلك إجابة السؤال رقم : (163990) .
ثالثا :
عرضنا صورة المسألة الواردة على سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فقال في جوابه :
هي زوجته ؛ إلا أن يحكم الحاكم بفساد النكاح للإكراه ، إذا ثبت أن أباها أكرهها ؛ وأما من حيث الفتوى : فهي زوجته ، والحكم بإبطال النكاح : إنما هو للحاكم ( القاضي ) ؛ لأن المسألة خلافية .
وأما أن هذا الرجل له طمع في مال المرأة ، أو مال والدها ، فهذا من مقاصد النكاح عند الناس : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ... ) ، والمدرسات ، والموظفات : لهن سوق .
انتهى ما أفاده رحمه الله .
والحاصل : أن نكاحك من هذا الرجل : نكاح شرعي صحيح ، من حيث الفتوى ، فإن كنت مجبرة عليه ، ولم تقبليه وقتها ، ولم ترضي بهذا الزواج فيما بعد ، وإنما بقيت على رفضك له ، ولم يقبل هو بتطليقك : فلك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي ( القضاء ) ليفسخ نكاحك منه.
وتراجع إجابة السؤال رقم : (26247) لمعرفة الخلع وكيفيته .
والله أعلم .