0 / 0
87,70207/09/2012

حكم ذبح السمك الذي لا يموت مباشرة بعد خروجه من الماء

السؤال: 178869

عندنا في بلدنا يُباع أحد أنواع الأسماك المتعارف عليها باسم (السمك العايش) ، فهو أحد أنواع الأسماك التي تبقى حية فترة طويلة "نسبياً" بعد خروجها من الماء ، علاوة على ذلك يقوم الباعة برشها بالماء ، وعندما نريد شراء هذا السمك يقوم البائع بضربها بالمطرقة أو بهراوة غليظة على رأسها بقوة علها تموت ، أو تفقد وعيها ، ثم يقوم بقطع رأسها مباشرة بالسكين الحادة وهي ما تزال حية وينظفها و يسلخها .
والسؤال : هل يجوز أكل هذا السمك ؟ علماً بأنه يموت بطريقة تتعارض وقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) , وبأن هذا السمك يبقى الدم في جسمه ، والعلم لله فأنا لا أعلم حقيقةً ما يحدث للدم في هذه الحالة ، ولكن يغلب على ظني بقائه في جسمها علماً بأنها تنتفض فور قتلها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
ما يقوم به أصحاب محلات الأسماك بقتل السمك بالطريقة المذكورة في السؤال منهي عنه لما فيه من تعذيبها ، وإساءة قتلها ، مع قدرته على ما هو خير من ذلك .
هذا إذا كان يفعل ذلك في حياتها الحقيقية ، لأن بعض الأسماك يبقى فيها نوع حركة ، حتى بعد قطع رأسها وفصلها تماما عن الجسد .
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رواه مسلم (1955) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله" : وفي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال ، حتى في إزهاق النفس ناطقها وبهيمها ، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدمين والذبيحة للبهائم " .
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 549) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (138968) .

والذي ينبغي في مثل ذلك أن يبحث عن أفضل وسيلة وأحسنها للتعجيل بموت السمكة ، فيخرجها من الماء فترة كافية لموتها ، أو يقطعها بالسكين ، كهيئة الذابح ، أو نحو ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" (أَمَّا) السَّمَكُ وَالْجَرَادُ فَحَلَالٌ ، وَمَيْتَتُهُمَا حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَبْحِهِ وَلَا قَطْعِ رَأْسِ الْجَرَادِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَوَجْهَانِ : (أَصَحُّهُمَا) يُسْتَحَبُّ ذَبْحُهُ رَاحَةً لَهُ . (وَالثَّانِي) : يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ لِيَمُوتَ بِنَفْسِهِ " انتهى من "شرح المهذب" (9/72) .

ثانياً:
أما أكلها بعد تقطيعها..، فجائز؛ لأنه لا يشترط لحلها الذكاة ، كما هو الحال في بهيمة الأنعام.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فأما ما لا يعيش إلا في الماء , كالسمك وشبهه, فإنه يباح بغير ذكاة ، لا نعلم في هذا خلافاً ; لما ذكرنا من الأخبار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان فالسمك والجراد ) ، وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة , يقال لها العنبر , ميتة , فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا, وادهنوا , فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه , فقال: ( هو رزق أخرجه الله لكم , فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا ) متفق عليه" انتهى من "المغني"(9/338) .
وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد , وأجمعوا على إباحة السمك والجراد, وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة.." انتهى من "شرح المهذب" (9/72).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android