أنا موظف بشركة لبيع مواد ، وفي آخر السنة الشركة تعطيني مبلغا من المال ، كبونص عن البضاعة التي بعتها , وعند زوجتي قليل من الذهب تلبس منه جزء بسيط , فما مقدار الزكاة التي يجب أن أدفعها ولمن ؟
هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟
السؤال: 178465
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
العمولة التي يتحصل عليها الموظف نهاية السنة لا زكاة فيها ، حتى يقبضها ثم يحول عليها الحول ؛ لأن من شروط الزكاة ” الملك” ، والعمولة لم تدخل في ملكه ، فإن قبضها ، ثم حال عليه الحول وهي في ملكه لزمه زكاتها ، وينظر شروط وجوب الزكاة في جواب السؤال رقم (14401) .
جاء في “المبدع” في شروط وجوب الزكاة (2/166): “الرابع : تمام الملك ” لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً ، وهي [أي : الزكاة] إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره ، يتصرف فيه على حسب اختياره ، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟
فأجاب: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة ، وذلك؛ لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/175) .
ثانياً:
إذا بلغ الحلي نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما تملكه الزوجة من النقود وحال عليه الحول لزمها زكاته على القول الصحيح ، بإخراج ربع العشر منه، أو من قيمته ، والمراد بقيمته: السعر الذي يباع به مستعملاً، وقت وجوب الزكاة، ، فإن تبرعت بإخراج الزكاة عن حليها تطييباً لخاطرها أجزأ ذلك بشرط إذنها، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (50273) (43033).
ثالثاً:
إذا وجبت الزكاة في المال وجب صرفها لمستحقيها من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله من أهل الزكاة ، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (46209).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة