0 / 0
10,12705/04/2012

حكم العمل في مسلخ تصعق فيه الأغنام بالكهرباء ليأكلها الكفار

السؤال: 177306

كمسئول على مركز إسلامي بجزيرة سردينيا الإيطالية ، ورد علي بإلحاح هذا السؤال ، أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى :
في هذه البلاد مسلخ يديره شخص مسلم ، له ما يقارب 20 عاملا من الإيطاليين غير المسلمين ، ويقوم في ذلك المسلخ بذبح الأغنام على طريقة غير المسلمين ، وتباع لغير المسلمين ، بحيث يتم صعقها بالكهرباء ثم إحداث ثقب لها في الوريد ثم يتم سلخها، لكن بعض الإخوة المسلمين الذين يريدون طلب العمل في ذلك المسلخ يسألون: هل يجوز العمل في ذلك المسلخ ؟ هل يجوز لهم كمسلمين قتل الأغنام بتلك الطريقة ؟ هل يجوز تنظيفها بعد موتها ؟ هل يجوز حملها بأيديهم للشحن وملامستها ؟ وهل يجوز تنظيف المسلخ من دمائها ؟ وهل تجوز الصلاة بملابس أصابها بعض دم تلك الأغنام ؟ أفتونا مأجورين ونفع الله بعلمكم ، آمين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمسلم العمل في مسلخ يقتل الأغنام بالصعق الكهربائي ولا يذكيها التذكية الشرعية ، وذلك لأمرين :
الأول : أن في عمله إعانة على الحرام ، وهو أكل الميتة ، والمتقرر شرعا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم أكل الميتة كما يحرم على المسلمين ، ولا يجوز إعانتهم على ذلك بذبح أو حمل أو تقديم .
والثاني : أن هذا إتلاف للبهيمة وإهدار لماليتها .
قال الشافعي رحمه الله : ” وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها … ، أو كانت معها ماشية ما كانت ، أو نحل أو ذو روح من أموالهم ، مما يحل للمسلمين اتخاذه لمأكلة : فلا يجوز عقر شيء منها ولا قتله بشيء من الوجوه إلا أن نذبحه ، كما قال أبو بكر : ” لا تعقروا شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ” … ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، فلو لم يكن فيه إلا اتباع أبي بكر كانت في اتباعه حجة ، مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم …
فإن قال قائل ما السنة ؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بني عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ).
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة ، ووجدت الله عز وجل أباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين ، أحدهما : أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها ، والآخر : أن تذكى بالرمي إذا لم يقدر عليها ، ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة ، وقتلها لغير هذا الوجه عندي محظور ” انتهى من “الأم” (4/ 258) .
والنهي عن المصبورة : أي قتل البهيمة صبرا ، وذلك بأن تحبس وتقتل ، وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1965) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ : ” نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ” .
وروى مسلم (1959) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا ” .
قال النووي رحمه الله : ” قَوْله : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِم ، وَفِي رِوَايَة : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا ) قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم : أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا , أَيْ لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا تَرْمُونَ إِلَيْهِ , كَالْغَرَضِ مِنْ الْجُلُود وَغَيْرهَا , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر الَّتِي بَعْد هَذِهِ : ( لَعَنْ اللَّه مَنْ فَعَلَ هَذَا ) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ , وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى , وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى ” انتهى .
وقتل البهائم بالصعق ، دون تذكية ، تضييع لماليتها ، وتفويت لذكاتها ، فلا يجوز عمله ، ولا الإعانة عليه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android