إذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق - بعد طلبك - أو كتبه ناويا الطلاق : وقع الطلاق .
وإذا لم يكن الطلاق على عوض ، فهو طلاق رجعي ، فله أن يراجعك ما دمت في العدة .
وأما الطلاق على عوض : فهو خلع ، ولو كان بلفظ الطلاق ، وتقع به البينونة الصغرى ، ولا ترجعين بعده إلى زوجك إلا بعقد جديد .
ومعنى العوض : أن يقبل زوجك أن يطلقك ، نظير مقابل مالي يأخذه منك ، أو تتنازلين له عن بعض حقوقك المادية عنده .
وعدة الطلاق للمرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، وعدة التي لا تحيض : ثلاثة أشهر . وليس كما ذكرت أنها ثلاثة أشهر وعشرة أيام ، ولا فرق في عدة من طلقها زوجها بطلبها ، أو طلقها وهي كارهة .
فإذا كنت من ذوات الحيض ، وحضت ثلاث حِيض ، وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد انقضت عدتك .
وإذا انقضت العدة ، ورغبتما في العودة ، جاز ذلك بعقد جديد مستوف لشروطه ، ومن هذه الشروط ألا تتفقا على أن يكون النكاح سرا ، وإنما تعلنان نكاحكما ، وتتخلصان من هذه الإشكالية التي آلت بكما إلى التفرق .
والله أعلم .