0 / 0

حكم استعمال العقاقير المخدِّرة لتسكين الآلام ؟

السؤال: 176623

أنا مريض بضمور النسيج العضلي ، وأعاني من تقلصات وآلام شديدة في العضلات ، حتى المهدئات لا تنفع مع هذه الآلام ، لذا فقد اقترح عليَّ الطبيب استخدام " الماريجوانا " لأنها تساعد كثيراً المرضى مثل حالتي ، هناك أيضاً دواء طبي يقوم مقام " الماريجوانا " ولكن له آثار جانبية سيئة ، فما رأي الشرع ؟ هل يجوز استخدام " الماريجوانا " في هذه الحالة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونسأله أن يجمع لك بين الأجر والعافية ، ونوصيك بالصبر والاحتساب ، والمؤمن يصبر عند الضراء ويشكر عند السرَّاء ، ولا شك أنك تعلم أن لله تعالى الحكمة البالغة فيما يقدِّره على خلقه من ابتلاءات ، فاستعن بالله تعالى ربِّك على رفع البلاء واسأله أن يصبِّرك ويعينك على طاعته وحسن عبادته .

ثانياً:
" الماريجوانا " – أو " الماريوانا " – هو عقار مخدِّر وهو مسحوق نبتة " القِنَّب " ، ويقال لها – أحياناً – " الحشيشة " ، وأما عند التفريق بينهما فإن الحشيش لفظ يطلق على المادة اللزجة التي تُسمَّى " الراتينج " والتي يتم الحصول عليها من أعلى نبتة " القِنَّب " .
وفي ذِكر آثار هذه المادة المخدرة قالوا في " الموسوعة العربية العالمية " : " تحتوي المارجوانا على أكثر من 400 مادة كيميائية ، وحينما يتم تدخينها ينتج عنها حوالي 2,000 مادة كيميائية تدخل الجسم من خلال الرِّئتين ، وهذه المواد الكيمائيَّة لها العديد من الآثار الفورية القصيرة الأمد ، هذا بالإضافة إلى أنَّ الاستخدام المنتظم لها يرتبط بالعديد من الآثار الطويلة الأمد " . انتهى

وقد سبق في موقعنا تقرير تحريم هذه المادة المخدرة وبيان أضرارها في جواب السؤال رقم ( 66227 ) فلينظر .

ثالثاً:
أما بخصوص حكم استعمال " الماريجوانا " أو غيرها من المواد المخدرة لتخفيف الآلام : فإن ذلك جائز بشروط :
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة .
2. أن يشهد طبيب ثقة على اشتمال العقار المخدر ما فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن يكون هذا العقار متعيِّناً استخدامه بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه من الأدوية المباحة أو الأدوية الأقل منه في التحريم .
5. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً يفوق الضرر الذي استخدمه لأجله أو يساويه ، ومن أعظم الضرر على المريض إدمان استعمال العقار المخدر .
انظر " أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية " للدكتور حسن الفكي ( ص 276 ) ، ومنه نقلنا هذه الشروط – باختصار – ، وفي الكتاب فوائد زيادة على هذا لمن رغب بالمزيد .

سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ).

وقد جاء في مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " – " رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء " – والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 – 24 من شهر مايو 1995 ، ما نصُّه :" المواد المخدِّرة محرَّمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء ، وهي طاهرة العين " .انتهى

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android