0 / 0
40,50021/03/2012

طلقها في طهر جامعها فيه الطلقة الثالثة

السؤال: 175516

لقد طلّقت اليوم زوجتي الطلقة الثالثة بسبب غضب عارم ألمّ بي ، لم يسبق وأن غضبت كهذا الغضب ، لذا كانت هذه هي النتيجة ، لقد طلقتها وهي في حالة طهر بعد جماع ، وأنا الآن نادم أشد الندم . فهل ما زال نكاحنا قائماً أم لا؟ وماذا يجب علينا في كلتا الحالتين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .
واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

 

وعليه فإن كان طلاقك لزوجتك تم في طهر جامعتها فيه ، لم يقع على الراجح .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174) .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android