0 / 0
12,67030/01/2012

هل يقتل المريض المصاب بداء الكلب إذا يئس من علاجه ؟

السؤال: 175379

هل يجوز قتل الشخص المريض بداء الكلب ، بعد اليأس من علاجه ، وأصبح يهدد الآخرين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز قتل المصاب بداء الكلب ولا بغيره من الأدواء المعدية القاتلة كالطاعون والجذام ؛ لعظم حرمة النفس ، وحرمة الاعتداء عليها ، وإنما يستعمل هنا الحجر الصحي ، فيوضع المصاب في مكان خاص ، ويمنع من مخالطة الناس .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجذام : ( فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ ) رواه أحمد (9720) من حديث أبي هريرة . وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وقد رواه البخاري في صحيحه معلقا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الجذام هو مرض يصيب الإنسان في أطرافه أحيانا والعياذ بالله ، إذا بدأ بالطرف يتآكل يتآكل حتى يقضي على البدن كله ، ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس ، وإنه يجب على ولي الأمر أن يجعلهم في مكان خاص ، وهو ما يعرف الآن عند الناس بالحجر الصحي ؛ لأن هذا المرض والعياذ بالله الجذام من أشد الأمراض عدوى يسري سير الهواء ، نسأل الله العافية قالوا يجب على ولي الأمر أن يجعل الجذماء المصابين بمرض الجذام في مكان خاص كي لا يختلطوا بالناس ” انتهى من “شرح رياض الصالحين”.
وفي ” كشاف القناع ” (6/ 126) : ” ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه , وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء ، بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك ، وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك ، أو المجذوم : أثم ، وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به : فسق ) . قاله [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] في الاختيارات وقال : كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه , وكما ذكر العلماء ” انتهى .
وفي “الموسوعة الفقهية” (15/ 131) : ” ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع مجذوم يتأذى به من مخالطة الأصحاء والاجتماع بالناس لحديث : ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) . وقال الحنابلة : لا يحل لمجذوم مخالطة صحيح إلا بإذنه . فإذا أذن الصحيح لمجذوم بمخالطته جاز له ذلك . لحديث ( لا عدوى ولا طيرة ) ، ولم نر للحنفية نصا في المسألة . وإذا كثر عدد الجذمى فقال الأكثرون : يؤمرون أن ينفردوا في مواضع عن الناس : ولا يمنعون من التصرف في حوائجهم ، وقيل : لا يلزم الانفراد ، ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء ، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به ، وإلا استنبطه لهم الآخرون , أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون ” انتهى .
وما قيل في الجذام يقال في غيره من الأمراض المعدية التي تؤدي للهلاك .
وأما قتل النفس المعصومة فلا يجوز إلا فيما أباحت الشريعة ، كما في الحديث : ( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676).
وفي مثل هذه الحال ، إلى أن يتم حجره ، ينبه من حوله إلى خطره ، وإذا لم تقم الدولة بذلك الحجر ، فعلى أهله والمحيطين به أن يقوموا هم بذلك ، فيجعلوه في مكان لا يتمكن من أذى أحد فيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android