الجواب :
أولاً :
العمل الذي تقوم به هو من باب : السمسرة ، والدلالة ، والوساطة التجارية بين البائع والمشتري ، وهي من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ، ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد ، وهي مشروعة وجائزة شرعاً .
وقد سبق بيان حكمها في جواب السؤال (45726 ) .
والأجر الذي يتقاضاه السمسار أو الوسيط هو من باب الجعالة ، وقد يكون إجارة في بعض الصور والأحوال .
ثانياً :
يجوز في هذه المعاملة أن يكون الاتفاق مقدَّرا بالصفقة ، أو أن يكون مقدراً بالزمن ، كشهر ، أو أسبوع ، أو يوم ، أو ساعة .
قال الشيخ عبد الرحمن الأطرم : " الوساطة التجارية جائزةٌ مطلقاً ، سواء قُدرت بالزمن ، أو بالعمل ، في اليسير والكثير ... وهو أحد القولين عند الحنفية ، والمشهور عند المالكية ، والظاهر من مذهب الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة ". انتهى ، "الوساطة التجارية" صـ 71
ثالثاً :
عقد الوساطة يقتضي أن يقوم الوسيط بالدلالة والتقريب بين المتعاقدين ونحو ذلك ، أما إمضاء العقد المتوسط فيه ، بأن يتولى الوسيط العقد عن البائع أو المشتري مثلا ، فليس ذلك من عمله .
ولكن لو فوِّض إليه من قبل أحد الطرفين إمضاء العقد ، فيصح تصرفه حينئذٍ ، ويكون الوسيط في هذه الحالة جامعاً بين عقدي الوساطة والوكالة .
ينظر : "الوساطة التجارية" للشيخ عبد الرحمن الأطرم صـ 220
رابعاً :
يجوز أن تكون أجرة الوسيط والدلال مبلغاً مقطوعاً محدداً ، أو أن تكون نسبة مئوية محددة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ". انتهى .
فإن كان عمله مقدراً بعمل أو صفقة معينة ، فلا يستحق الأجرة إلا بإتمام العمل أو الصفقة .
وأما إن كانت الوساطة مقدرة بزمن معين ، فإن الوسيط يستحق الأجرة بمجرد قيامه بالعمل المطلوب منه في الزمن المحدد ، ولو لم تتم الصفقة .
خامساً :
يجوز للسمسار أخذ عمولة من البائع ، ومن المشتري أيضاً ، إذا كان ذلك مشروطاً ، أو جرى العرف بذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/129) : " إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري ، أو من البائع ، أو منهما معاً ، سعياً معلوماً ، جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز.
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال ، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى .
وبناء على ذلك : لا حرج عليك من أخذ عمولة من المشتري والبائع ، ولا يشترط علم كل طرف باتفاقك مع الطرف الثاني.
سادساً :
إذا تم الاتفاق بينك وبين إحدى الشركات على أن تعمل لديهم براتب شهري مقابل تسويق منتجاتهم ، فلا يحل لك في هذه الحال أن تأخذ عمولة ممن سوَّقت عليهم هذه المنتجات ؛ لأنك في هذه الحال وكيل عن الشركة ، وتأخذ راتباً مقابل عملك .
إلا أن تحدد لك الشركة سعرا وتقول لك : إن بعت بأكثر فهو لك .
وينظر جواب السؤال (173200 ) .
وينظر جواب السؤال رقم (183100) فقد سبق فيه بيان مسائل في أحكام السمسار والوسيط التجاري.