أولاً :
الجمعيات الشهرية أو ما يسمى عند بعضهم بـ (جمعية الموظفين) ، هي : أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كل شهر ، ثم يدفع المبلغ كله في الشهر الأول لواحد منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع المبلغ لآخر ، وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء .
وقد سبق الكلام عن حكم جمعية الموظفين وأنها جائزة ، كما في جواب السؤال رقم : (130147) فينظر فيه للفائدة .
ثانياً :
اشتراط إقامة مأدبة عشاء على المشتركين في الجمعية ، وجعل ذلك أمرا لازما على كل من جاء دوره : أمر لا يجوز ؛ لأن حقيقة الجمعيات الشهرية أنها قرض من الدافع لمن قبله ، فإذا أوجبنا على الآخذ أن يقيم مأدبة عشاء لبقية المشتركين صار هذا من باب القرض الذي جر نفعا .
وسواء كان هذا الشرط لفظيا ، أو عرفيا ، بأن يتعارف المشتركون على الجمعية أن من أخذ دوره أقام عشاء للآخرين ، فإن هذا أيضا لا يجوز ، حتى ولو لم يشترطوا ذلك لفظا .
على أن مثل هذه الجمعيات إنما يقصد بها المواساة ، والتعاون فيما بين الأفراد ، لقضاء حاجة ، أو جلب منفعة ، أو نحو ذلك ؛ فلا يناسبها أن يشترط فيها مثل ذلك .
والله أعلم