الجواب :
لهذه المعاملة فيما يظهر صورتان :
الأولى : أن تقوم الشركة باستقطاع هذا الجزء من راتب الموظف ، ليكون محفوظاً لديها على سبيل الأمانة ، ولا تتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف .
ويكون ما تدفعه للموظف زيادة على هذا الاستقطاع : هو من باب المعونة والعطية والهدية .
فالمعاملة في هذه الحال مباحة ، ولا حرج فيها ، على أن يكون الاشتراك في النظام الخالي من الفوائد الربوية ، كما هو معلوم .
الثانية : أن تقوم الشركة باستقطاع هذا الجزء من الراتب على سبيل القرض ، بحيث يكون هذا المال تحت تصرفها ، وتقوم بالمتاجرة به لمصلحتها ، واستثماره في أنواع الاستثمارات المختلفة .
ففي هذه الحال تكون المعاملة ربوية ؛ لأن الزيادة التي تُدفع له من قبل الشركة إنما هي في مقابل هذا القرض ، وهذا من الربا الصريح .
وهذا هو حال وواقع أغلب من يقومون بهذه الصناديق من الشركات .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة " (13/510) : " معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية ...؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة " انتهى .
وينظر جواب السؤال (30842) .
والله أعلم