0 / 0
10,51708/07/2011

باع أرضا لشخص بثمن مؤجل فذهب الشخص وباعها بسعر أعلى فهل يفسخ البيع للخسارة؟

السؤال: 171294

بعنا أرضاً لشخص . المبلغ المقرر البيع به هو أربع مائة ألف روبية 400000 روبية ووافقنا على أن نسلمه الأرض مقابل ذلك . و سيتم تكملة دفع المبلغ على عدة شهور . لا تزال الأرض باسمنا ولن تنتقل باسمه حتى يتم دفع كل المبلغ . ومع ذلك باع هذا الرجل جزءاً من الأرض بمبلغ أعلى مما اشتراه منا . لقد دفع لنا مائة ألف روبية 100000 روبية فقط حتى الآن .
السؤال :
هل يجوز لذلك الشخص أن يبيع الأرض لشخص آخر بثمن أعلى على الرغم من الأرض ما زالت باسمنا حتى الآن و لم يتم دفع الثمن لنا كاملاً ؟
وبالنظر للخسارة نريد أن نلغي العقد ونبيعها لشخص آخر . و سوف نرجع له المبلغ الذي دفعه مائة ألف روبية 100000 روبية . فهل هذا جائز لنا أن نفعله على الرغم من أننا وافقنا في أول الأمر أن نعطيه الأرض .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تم البيع ، وقبض المشتري الأرض بتخليتها له ، جاز له بيعها بنفس الثمن أو أكثر أو أقل ؛ لأنها صارت ملكا له يتصرف فيها كما يشاء بالهبة أو البيع أو التأجير أو غير ذلك ، ولا يضر كونها لم تسجل باسمه لأن التسجيل إنما هو للتوثيق فقط . ولا يضر أيضا كونه لم يسدد بقية الثمن لكم ؛ لأنه بالبيع صار مالكا شرعا ، ويطالب بسداد ما عليه ، إلا إن كنتم اشترطتم عليه ألا يبيع حتى يسدد بقية الثمن ، أو كان عدم التسجيل يعني ألا يتمكن من البيع حتى يسدد ، فهذا شرط جائز ، وهو يعني رهن الأرض حتى سداد ثمنها ، ويلزمه الوفاء بالشرط ، ولا يصح بيعه لطرف ثالث قبل ذلك .
وأما إذا لم تشترطوا عليه عدم البيع ، فلا وجه لمنعه ؛ لأنه يتصرف في ملكه .
وليس لكم السعي في فسخ البيع وإلغائه ، حسدا له على ما سيربحه في بيعها ، إلا أن تكونوا خُدعتم في الثمن الذي بعتم به ، فلكم خيار بين فسخ العقد أو إمضائه .
ويسمى هذا عند الفقهاء “خيار الغَبْن” .
وخيار الغبن له صور عند الفقهاء ، منها : بيع المسترسل وهو من لا يعرف قيمة الأشياء ولا يحسن المماكسة ، فقد يبيع أو يشتري شيئا بأكثر أو أقل من قيمته بفارق معتبر عند أهل الخبرة ، فيكون له الخيار ، وأما إذا كان يعلم قيمة الأشياء ويحسن المماكسة ، فلا يعد مسترسلا .
وإذا لم يكن لكم خيار الغبن ، لم يمكنكم فسخ البيع ؛ لأن البيع عقد لازم ، إلا أن يقيلكم ويرضى بالفسخ .
وإذا اشترطتم عليه عدم البيع حتى يسدد الثمن ، لزمه الوفاء ، ومنع من البيع حتى يسدد ، لكن ليس لكم فسخ البيع معه إلا برضاه ؛ لما سبق من أن البيع عقد لازم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android