0 / 0
37,28708/06/2011

هل للمرأة أن تصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة؟

السؤال: 170324

هل يجوز للمرأة أن تصلي السنن الرواتب القبلية كراتبة الظهر القبلية بعد الإقامة ؟ ، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة كالرجل حتى تقطع أو تؤجل صلاة السنة القبلية لبعد الفريضة لتلحق بصلاة الجماعة !

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى مسلم (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ) وهذا في حق من كان مخاطبا بالجماعة أو وجد في المسجد عند إقامة الصلاة ، وأما المرأة في بيتها ، أو الرجل المعذور بترك الجماعة فإنه لا يخاطب بهذا الحديث ، فله ولها أن يتنفلا مع سماعهما الإقامة في المساجد .
وكذلك الرجل إذا أراد الصلاة في مسجد غير المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ، جاز له التنفل في بيته .
قال في “كشاف القناع” (1/ 460) : “وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية ابن حبان بلفظ : (إذا أخذ المؤذن في الإقامة) التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم يمتنع عليه , كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه , قاله في الفروع توجيها ، فلا صلاة إلا المكتوبة , فلا يشرع في نفل مطلق , ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ” انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (33582) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android