0 / 0
30,04216/06/2011

حكم الأذان بغير العربية

السؤال: 169504

أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟ وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 170) : "ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنه لا يصح , ولو علم أنه أذان . وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان : أن يكون بالألفاظ المشروعة . وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها . وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن كان لا يحسنها أجزأه " انتهى .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/ 137)، الإنصاف (1/ 413).
وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها ، فلا حرج فيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android