المقصود من العقيقة هو ذبحها تقرباً إلى الله تعالى ، وشكراً على نعمة الولد ، وكيفما فعلت بعد ذلك من طبخها وجمع الأقارب عليها ، أو توزيع لحمها مطبوخاً ، أو توزيع لحمها نيئاً أو طبخت بعضها ووزعت بعضها نيئاً ... كل ذلك لا بأس به .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى , وقد ( عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ) , وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/262)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه ... ، ولا حرج أن يطبخها ويوزع هذا المطبوخ ، أو يوزعها وهي نية ، والأمر في هذا واسع " انتهى من "الشرح الممتع" (25/206) .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (8388) .
والله أعلم