0 / 0
9,04024/05/2011

هل عليه زكاة فيما تبقى من مبلغ الأرض؟

السؤال: 166035

اقترضت من البنك مبلغا ، وقد اشتريت بذلك المبلغ قطعة أرض ، ثم قمت ببيع الأرض ، ودخلت بمبلغها في الأسهم ، وقد خسرت مثل ما خسر الكثير من الناس عند انهيار الأسهم تبقى لي من مبلغ الأرض مبلغ وقدره (35000) ريال فقط لا غير ، وقد حال عليه الحول ، وأود سؤال فضيلتكم : هل في هذا المبلغ زكاة مال أم لا ، وكم مبلغ الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تجب الزكاة في كل مال نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان معدا للتجارة ، أو للادخار ، أو لشراء أمر معين ، وسواء كان صاحبه مدينا ، أو متعرضا للخسارة في تجارته.
فالمبلغ الذي معك ، تجب فيه الزكاة ، فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فتخرج منه نسبة (2.5%) ، فإذا كان المبلغ : (35000) ريال ، كانت زكاته : (875) ريال .
وانظر جواب السؤال رقم : (93251) .
هذا إذا كان المال الذي معك أوراقاً نقدية .
أما إذا كان المقصود بهذا المال ما تبقى من قيمة الأسهم ، وكان المبلغ المذكور هو قيمة الأسهم الحالية بعد انخفاضها ، فالأمر يرجع حينئذ إلى التفصيل في كيفية زكاة الأسهم ، وقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (69912) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android