0 / 0
8,94028/06/2011

كيف تجب الزكاة على رجل وهو غير قادر على النفقة على أقاربه ؟

السؤال: 165760

شيخنا الفاضل بارك الله فيك و في علمك، و جمعني و إياك في جنات النعيم.
أما بعد، فسؤالي حول الفتوى لابن عثيمين، الصادرة على موقعكم على العنوان التالي:
http://islamqa.con/ar/ref/20278
و موضوعها جواز دفع الزكاة للأقارب.
و ما لم أفهمه هو كيف وجبت الزكاة على رجل لا يتسع ماله للإنفاق على أهله، سواء الأصول أو الفروع. ألا يعني ذلك عدم ملك النصاب، و بالتالي عدم وجوب الزكاة عليه ؟ هذا مع التذكير بأني جاهل و لا أدعي علما، و سامحني إن كانت لهجتي حادّة نوعا ما.
بارك الله فيك.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
هذا سؤال هام ولا يصدر من جاهل ، بل من نبيه عاقل .

ثانياً :
لا إشكال فيما وقفت عليه في الفتوى المشار إليه ، وهناك عدة صور قد يكون الرجل مالكاً فيها للنصاب وتجب عليه الزكاة ، ومع ذلك لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه ، لأنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته .
مثال ذلك : رجل تاجر ، رأس مال تجارته عشرون ألفاً ، وربحه من التجارة يكاد يكفيه هو وزوجته وأولاده .
وإذا أنفق على أبويه من رأس المال قل ربحه وصار لا يكفيه هو وأولاده .
فهذا الرجل لا يلزمه أن ينفق على أبويه لأنه غير مستطيع ، وفي الوقت ذاته تجب عليه الزكاة .
فيجوز له في هذه الحالة أن يدفع الزكاة إلى أبويه ، لأنه لا يلزمه شرعاً ، في حالته هذه أن ينفق عليهما .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android