شيخنا الفاضل بارك الله فيك و في علمك، و جمعني و إياك في جنات النعيم.
أما بعد، فسؤالي حول الفتوى لابن عثيمين، الصادرة على موقعكم على العنوان التالي:
http://islamqa.con/ar/ref/20278
و موضوعها جواز دفع الزكاة للأقارب.
و ما لم أفهمه هو كيف وجبت الزكاة على رجل لا يتسع ماله للإنفاق على أهله، سواء الأصول أو الفروع. ألا يعني ذلك عدم ملك النصاب، و بالتالي عدم وجوب الزكاة عليه ؟ هذا مع التذكير بأني جاهل و لا أدعي علما، و سامحني إن كانت لهجتي حادّة نوعا ما.
بارك الله فيك.
0 / 0
8,94028/06/2011
كيف تجب الزكاة على رجل وهو غير قادر على النفقة على أقاربه ؟
السؤال: 165760
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
هذا سؤال هام ولا يصدر من جاهل ، بل من نبيه عاقل .
ثانياً :
لا إشكال فيما وقفت عليه في الفتوى المشار إليه ، وهناك عدة صور قد يكون الرجل مالكاً فيها للنصاب وتجب عليه الزكاة ، ومع ذلك لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه ، لأنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته .
مثال ذلك : رجل تاجر ، رأس مال تجارته عشرون ألفاً ، وربحه من التجارة يكاد يكفيه هو وزوجته وأولاده .
وإذا أنفق على أبويه من رأس المال قل ربحه وصار لا يكفيه هو وأولاده .
فهذا الرجل لا يلزمه أن ينفق على أبويه لأنه غير مستطيع ، وفي الوقت ذاته تجب عليه الزكاة .
فيجوز له في هذه الحالة أن يدفع الزكاة إلى أبويه ، لأنه لا يلزمه شرعاً ، في حالته هذه أن ينفق عليهما .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب