0 / 0
10,92223/01/2011

طالبة طب ترغب بإنشاء موقع طبي وتسأل عن وضع صوت وصورة نساء فيه

السؤال: 163393

أنا بصدد تحضير ” موقع طبي ” ، للدكتوراه ، وهو موجَّه لطلبة الطب ، والأطباء ، أنا أريد أن يكون هذا العمل موافقاً لشريعة الله تعالى ، ولدي تساؤلات بهذا الخصوص : هل يحق لي أن أسجل صوتي للشرح ، أم أن هذا حرام ؟ هل يحق لي أن أضع صور مريضات كاشفات الوجوه مثلاً لإظهار بعض الأعراض التي تكون في الوجه ، إن لم تتوفر صور للرجال ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
صوت المرأة ـ من حيث الأصل ـ ليس بعورة ، وإنما المحظور في ذلك : أن تخضع بالقول ، يعني : أن تميل كلامها ، وصوتها عن وجهه ، بترقيق ، أو نحو ذلك ؛ فهو منكر محرم بنص القرآن : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) الأحزاب/32 .
ولأجل ما ذكرناه من أن الممنوع في شأن المرأة إنما هو الخضوع بالقول ، وليس مطلق الكلام ، أو سماع صوتها ، كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وتجيب الصحابة رضي الله عنهم ، وهذه تشتري ، وتلك تبيع … ، وفي هذا أبلغ رد على من نسب لشرع الله تعالى أن أصل كلام المرأة المعتاد في حضور الرجال محرَّم .
قال النووي – رحمه الله – :
“وصوتها ليس بعورة على الأصح ، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة ، وإذا قُرع بابها : فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم ، بل تغلِّظ صوتها” .
قلت : “هذا الذي ذكره [ يعني : الرافعي ، صاحب أصل الكلام ] من تغليظ صوتها : كذا قاله أصحابنا” ، قال إبراهيم المروذي : “طريقها : أن تأخذ ظهر كفِّها بفيها ، وتجيب كذلك” .
انتهى من” روضة الطالبين ” ( 7 / 21 ) .
وننبه هنا إلى أنَّ ما فهِمَه بعض الناس مِن أنه يوجد من جعل أصل صوت المرأة عورة : ففهمه غير صحيح .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 1121 ) و ( 26304 ) و (83032 ) .

ومع ما ذكرناه من أن صوت المرأة ليس بعورة : فالذي نشير عليك به ألا تقومي أنت بتسجيل تلك الشروحات على الموقع بصوتك ؛ لعدم الضرورة ، وعدم الحاجة ، مع توفر كثير من الرجال لأن يقوموا بذلك ، ثم إن مشكلة التلاعب بالأصوات ، والصور بواسطة البرامج الإلكترونية ، تجعلنا نتهيب ذلك الأمر جدا ، فيما يخص النشر العام على الشبكة ، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك صغر السن ، وإمكان فتح باب التواصل مع الموقع ، وإدارته ، إذا وقع نوع من الإعجاب بصوت الشارح !!

ثانياً:
وأما الصور التي تسألين عن حكم وضعها في الموقع : فلا يخلو ذلك من كونها صوراً لرجال ، أو لنساء ، فإن كانت لنساء : فهي ممنوعة مطلقاً ، حتى لو لم يظهر وجهها ، فالمرأة عورة ، ولا يصح إظهار شيء من جسمها لينظر الناس إليه ، لا على الحقيقة ، ولا في صورة .
وإن كانت الصور لرجال : فيجوز بثلاث شروط :
الأول : الاستئذان منهم ، في حال كانت الصورة تُظهر معالم صاحبها .
والثاني : أن لا تظهر عورته في الصورة .
والثالث : أن يوجد مصلحة في ذلك النشر .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
“لا مانع من حفظ الكتب ، والصحف ، والمجلات المفيدة ، وإن كان فيها بعض الصور ، لكن إن كانت الصور نسائيَّة : فالواجب طمسها “. انتهى من” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 24 / 86 ) .
وانظري جواب السؤال رقم : ( 10228 ) .
وبإمكانك وضع الأعراض التي تظهر على الوجه على صورة رجال بدلاً من النساء ، أو – خروجاً من الخلاف – يمكنك وضع الأعراض على دائرة تمثل الوجه ، دون أن يكون وجهاً لرجل أو امرأة .
ونشكر لك حرصك على معرفة الأحكام الشرعية ، ونسأل الله تعالى أن يجعلك مفتاحاً للخير ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android