أولا :
إذا كان صاحبك لم يتقدم لخطبة هذه الفتاة ، فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها .
وقد روى البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
"هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ... أَمَّا إِذَا عُرِّضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يُصَرَّح فَفِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحّهمَا لَا يَحْرُم" انتهى .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا جهل الحال ولم يُعلم هل رُدّ الخاطب أو قُبل أنه لا يجوز الخطبة على خطبته أيضا . وينظر : الشرح الممتع (12/ 31).
وسئل رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة ؟
فأجاب :
"إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب ، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رُدّ أو أَذن أو تَرك . (إذا رُدَّ) يعني : رَدَّه أهلُ المرأة ، (أو أَذن) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول : بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي ، (أو يترك) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب ؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم ، فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثانيا :
ما دام صاحبك قد استشارك في خطبة هذه الفتاة ، فليس من المروءة ولا من حسن الصحبة أن تذهب وتسبقه لخطبتها .
بل ينبغي أن تصبر حتى يعدل عنها أو يرده أهلها .
وإذا ترتب على خطبتك للفتاة مقاطعة صاحبك لك ، فلا إثم عليك ، وينبغي أن تسعى لبقاء الصلة ، ودوام الصحبة ، وعليه أن يعلم أن الزواج - وغيره – قد قَدَّره الله تعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ، والإنسان لا يدري أين يكون خيره وسعادته .
وينبغي أن تستخير الله تعالى قبل الخطبة ، فما خاب من استخار .
والله أعلم .