يشترط لجواز المرابحة ثلاثة شروط :
الأول :
أن يملك المصرف أو الشركة السلعة ملكا حقيقيا قبل بيعها على العميل ؛ لتحريم بيع الإنسان ما لا يملك ، ولئلا تكون المعاملة حيلة على القرض الربوي .
الثاني :
أن يقبض المصرف السلعة قبل بيعها على العميل ؛ للنهي عن بيع السلع في مكان شرائها ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض المنقول بنقله ، وقبض العقار والأرض بتخليتها .
الثالث :
ألا يشترط المصرف غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا الصريح ، سواء أخذ المصرف الغرامة لنفسه ، أو وزعها على الفقراء والمساكين ، وقد صدر في ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي ، وينظر : سؤال رقم (126950)ورقم (143430)ورقم (36408)ورقم (39761) .
وبالاطلاع على موقع "دار الصفا" تبين أن الشركة تضع غرامة على التأخر في السداد ، حيث جاء في "الأسئلة المتكررة" : " ماذا يحدث إذا تم تأخير في التسديد؟
في هذه الحالة ، الزبون ملزم بأداء نسبة جزائية للتأخير" انتهى .
وهذا شرط ربوي ، كما سبق .
وعليه فإن تحقق الشرطان الأولان ، وأمكن إلغاء البند الربوي من العقد ، جازت المرابحة حينئذ ، وإلا فلا .
والله أعلم .
0 / 0
49,53018/صفر/1432 الموافق 22/يناير/2011
المرابحة عن طريق دار الصفا المغربية
السؤال: 162000
دخلت لبلاد المغرب شركة قروض جديدة وهي المسماة دار الصفاء darassafaa هل هذه الطريقة حلال ام حرام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة