0 / 0
47,13821/02/2011

هل تعاد الإقامة لوجود الفصل بينها وبين الصلاة ؟

السؤال: 161693

الإقامة للصلاة هل تعاد بعد مدة مثلا أقيمت الصلاة وجلسنا ننتظر شخص يتوضأ لمدة خمس دقائق مع ذكر الدليل أن الإقامة لا تعاد والشكر موصول لكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السنة : أن يحرم الإمام بالصلاة بعد فراغ المؤذن ولا يتأخر عن ذلك إلا بمقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .
فإن أقام المؤذن الصلاة ثم حصل عذر أدى إلى تأخير دخول الإمام في الصلاة فلا حرج في ذلك ، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الصلاة .
وقد دل على ذلك حديثان :
الحديث الأول :
روى البخاري (640) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَى مَكَانِكُمْ ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ) .
زاد الدار قطني في سننه (1/361) من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: (إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
“في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة ؛ لأن قوله (فصلى) ظاهر في أن الإقامة لم تُعد…” انتهى من “فتح الباري” (2/122) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
” فإن قلت : هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : لم يصح فيه نقل ، ولو فعله لنقل ” انتهى من “عمدة القاري شرح صحيح البخاري” (5/272) .
وقال رحمه الله أيضاً :
” ويستفاد من الحديث : أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث كان، وأتى لا يحتاج إلى تجديد إقامة ثانية؛ لأن ظاهر الحديث لم يدل على هذا ” انتهى من “شرح سنن أبي داود” (1/520) .
الحديث الثاني :
روى البخاري (642) ومسلم (376) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّوْا) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “شرحه على صحيح البخاري” (8/116) :
“في هذا الحديث : دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة ، وأن طول المناجاة أيضاً لا يضر ، وأنه لا تشترط المولاة بين الإقامة والصلاة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ، ثم قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة ، يعني : أنه لا يقيم ويعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة ، ولكن يقيم ثم إذا حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة ـ فهذا لا بأس به ـ ولو طال الفصل” انتهى.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android