0 / 0
9,01319/03/2011

تزوجها بدون أوراق رسمية ويرفض الخلع إلا بمقابل كبير

السؤال: 161533

توجد امرأة تريد أن تطلق من زوجها لأسباب شرعية ولا يوجد بينهما أطفال و استمر
الزواج لمدة شهر والمهر الذي بينهما خمسة ألف كرون وخاتم ذهب حسب قول الأمام و
الشهود .إلا أنا أزوج يطالبها بأربعين ألف كرون قيمة مخاسير أزواج و ألا لن يطلق
. علما بأن الزواج تم في المسجد في السويد مع الأمام والشهود و لا توجد بينهما
أوراق العقد أكانت من المسجد أو المحكمة السويديه . غير أن الزوجة ترفض إرجاع
المهر إلا بعد أن يرجع ثيابها التي رماها في القمامه و ذلك بعد خروجها من البيت ولا تعترف بأربعين ألف كرون و هو مصر على أربعين ألف كرون ولا يريد المهر وإلا لن
يطلقها .
علما بأن لا أحد يستطيع أن يجبره على الطلاق و هذه القصة لها حوالي ثلاث
سنوات و إلى الآن والبنت معلقة و هو لا يريد أن يطلقها .علما بأنه لا يوجد شيخ عندنا
يقدر أن يفتي في هذه المسالة و لا كذلك المحكمة السويدية لأنه لا توجد أوراق
بينهما تثبت الزواج لأن الزواج كان إسلامي فقط في المسجد. و قد حاول أمام المسجد
الأصلاح بينهما إلا إنه لم يوفق بإرجاعها إلى زوجها أو خلعها منه كل واحد منهم
مصر على رأيه و نحن وسطاء نريد أن نحل المشكلة افتونى جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب على المصلحين بين الطرفين أن يحاولوا مع كل طرف ألا يركب العناد ، ولا يقصد المضارة بالطرف الآخر ، فهذا أمر محرم عليهما .
وعليك أن تبين للزوج أنه لا يحل له أن يستغل ظروف زوجته ، ويقصد المضارة بها ، وأنها إذا كان لها عذر شرعي فلا وجه لتعنته معها ، بل من حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، ما دام أن هناك عذرا أو داعيا إلى ذلك .
ولا بأس أن تحاولوا إقناع الزوجة أن تفتدي نفسها منه بما يمكنها ، ولا بأس أن تتكلف شيئا من مالها ، إن كان ذلك في مقدورها ، حتى تتخلص منه ، ولا تتعطل عما ينفعها من الزواج بغيره ، وهي في هذه السن التي تحتاج فيها إلى الزواج .
فإن تعذر ذلك كله ، فالذي يظهر : أنه إذا كان هناك عذر شرعي يبيح لها طلب الخلع أو الطلاق ، وحكم لها بذلك من اطلع على حقيقة الحال ، وكان على معرفة بالشرع ، فيقع الطلاق حينئذ .
وعلى هذا ، فيرجع إلى إمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، في مدينتكم ، ليقوم بدور القاضي الشرعي ، ويشهد على ذلك ، خاصة وأنه يسهل هذا الأمر عليهم عدم وجود أوراق رسمية للزواج القائم .
ويكون حكم إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي نافذاً على الطرفين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android