أولا :
يجوز التسويق الإلكتروني للمنتجات المباحة في هذه الشركة المتنوعة الأقسام ؛ إذا لم يتضمن التسويق أي دعاية أو دلالة أو ذكرٍ للكتب المحرمة التي تبين طريقة تصنيع الخمور ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ثانيا :
إذا كان لشركةٍ ما أقسام متعددة ، منها ما يبيع الخمر : لم يجز العمل في هذا القسم ، وجاز العمل في غيره من الأقسام القائمة على أعمال مباحة ، بشرط ألا توجد الخمر في محل العمل ، وألا يكون في عملك إعانة أو دلالة عليها بوجه من الوجوه .
وهذا من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام ، كالعمل عند المرابي والمرتشي ونحوهما ، وقد عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود ، مع اشتهار أخذهم الربا وأكلهم السحت .
وإنما اشتُرط عدم وجود الخمر في محل العمل ؛ لأنها منكر يجب إنكاره وإزالته باليد أو باللسان أو بالقلب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).
والإنكار بالقلب لا يتم إلا بمفارقة المنكر ، والخروج من محلّه ما دام الإنسان قادرا على ذلك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض المنكر وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول الله سبحانه : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) [الأنعام:68] .. " انتهى نقلا عن : "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (16/142).
والحاصل أنه إذا تحققت هذه الشروط جاز العمل ، لكن الأولى تركه والبحث عن عمل آخر في شركة نقية لا تبيع ولا تعين على الخمر التي هي أم الخبائث .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (31781) .
والله أعلم .