0 / 0

طلبت منه الطلاق قبل الدخول لسوء التفاهم بينهما ، فهل له أخذ كل شيء أعطاها إياه ؟

السؤال: 158947

أنا مكتوب كتابي وأريد الطلاق لسوء التفاهم بينا وكثرة الكذب منه ، فهل يجوز له أخذ كل شيء من ذهب وموبايل وهدايا ، وحق بياض الشقة ، علي الرغم من أنه اللي استعجل على الدهان ولم يحدث دخلة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ليس مجرد سوء التفاهم بين الزوجين ، أو حصول بعض ما يستكره من الأخلاق ، يكون دافعا صحيحا لطلب الطلاق ؛ وذلك أن الأمر في أوله لا بد وأن يعتريه بعض التنغيص ؛ لاختلاف الشخصيتين ، وكون كل واحد من الزوجين ربما كان يؤمل في أحسن من ذلك ، ويرغب فيما هو أرضى لنفسه في أمر من أعظم أمور حياته ، والذي هو مشروع العمر .
فإن كان ما يحدث هو من الاختلاف الذي يمكن احتماله ، واعتاد الناس مثله : فينبغي للمرأة العاقلة أن تتأنى في طلب الطلاق ، والسعي فيه ، لأنه أمر مرغوب عنه في الشرع من حيث الأصل ، وإنما شرع لحاجة العباد إليه ، فينبغي أن يقتصر به على أضيق نطاق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/293) .
وينظر جواب السؤال رقم (131271) .

فإذا تبين لك بعد ذلك كله استحالة العشرة معه لخلقه غير المرضي ، أو لعدم حصول التفاهم بينكما ، وأبيت إلا طلب الطلاق ، فإن طلقك مباشرة : فلك نصف المهر المسمى في العقد ، ويدخل في ذلك كل ما يعد من المهر عندكم ، واتفقتم عليه وعلى قدره .
وإن أبى ، فله عند ذلك أن يمتنع عن فسخ النكاح حتى يسترد كل ما أعطاك إياه.

وأما دهان الشقة فلا علاقة لك به أصلا ، وسواء أكان هو الذي استعجل أم استعجلت أنت ، وسواء كانت الفرقة من ناحيتك ، أو من ناحيته هو ، فلا علاقة لك بشقته ، وما أنفقه فيها ، أو وما جهزه من أثاث ، فكل هذا يلزمه هو ، ولا تتحملين شيئا منه .
وإذا استحكم الخلاف على شيء بينكما فالذي يفصل في الأمر حينئذ هو القاضي الشرعي .
وينظر جواب السؤال رقم : (34579) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android