إذا مات رجل وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن البنات ، إجماعا .
ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كنّ عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الأخوة الأشقاء .
وينظر : سؤال رقم (90925) .
والله أعلم .
0 / 0
15,02327/ربيع الأول/1432 الموافق 02/مارس/2011
مات وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب
السؤال: 158738
توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وله أختان شقيقتان ، وأختان من الأب ، وثلاثة إخوة من الأب رجال ، فما قيمة الإرث لكل منهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة