معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟
0 / 0
15,42001/08/2010
حكم الصلاة في المسجد على المرأة إذا ماتت وهي حائض
السؤال: 155250
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وينظر جواب السؤال رقم : (33649) .
وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت .
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟
فأجاب : “نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت ” انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة